هذا ينحصر المفصل في لف فإنه خص الحكم بالتلف في الثلاثة فيظهر منه ان الوجه ليس تحقق القبض بل هو من جهة ان ما بعد الثلاثة يكون التقصير من البايع من جهة كونه قادرا على الفسخ بخلافه في الثلاثة في الصورة المزبورة إذا لتقصير منحصر بالمشترى والتحقيق انه لا يثمر في تحقق القبض ولا دليل على كون الضمان دائر مدار مثل هذا التقصير فاطلاق كون التلف قبل القبض على البايع بحاله الا ان يقال إن اخبار هذه القاعدة منصرفة إلى غير صورة تقصير المشترى فيتجه ح تفصيل لف فتأمل فإنه على هذا لا فرق بين التلف في الثلاثة وبعده فيتجه ما ذكره في الوسيلة وحاصله انه وإن لم يكن كافيا في صدق القبض الا انه رافع لضمان البايع ولعله مراد الشيخ والجماعة لأنه يصدق القبض بمجرد التمكين والعرض عليه قوله ولو مكنه من القبض الخ أقول يعنى لو مكن البايع المشترى من القبض فلم يقبض فضمان البايع وعدمه مبنى على كفاية مثل هذا التمكين في رفع الضمان كلية وعدمها والأقوى الكفاية فلا ضمان على البايع و لعل وجهه ما ذكرنا في الحاشية السابقة من انصراف اخبار التلف قبل القبض إلى غير هذه الصورة فيرجع فيها إلى عدم الفساد والغرر مرتفع بالتوصيف أو الالتزام ولا يعود بهذا الشرط بل هذا أقوى من اشتراط سقوط الخيار مجردا عن الأرش كما لا يخفى ولا يضر جهالة مقدار التفاوت مع امكان فرض العلم به حين العقد والى إلى مقتضى القاعدة من كون التلف من مال مالكه وهو المشترى في المقام بقي أمور أحدها ان المراد بالثلاثة أيام هو بياض اليوم ولا يشمل الليالي نعم الليلتان المتوسطتان داخلتان تبعا لا الأولى والأخيرة على ما مر في ثلاثة الحيوان الثاني لو لم يكن الثمن مؤجلا الا ان البايع اذن بعد البيع للمشترى في التأخير كان بحكم ما لو كان مؤجلا إذا لتأخير ح بحق فلا يثبت بالتأخير خيار الثالث لو ضمن الثمن ضامن سقط الخيار وان اخره ثلاثة أيام أو أزيد وكذا لو أحاله البايع على غيره لأنهما بمنزلة القبض بالنسبة إلى هذا البيع وكذا لو صالح عنه بشئ واخر اقباض ذلك الشئ وهذا واضح الرابع لو اختلفا في مضى الثلاثة كان القول قول المشترى وان كان ذلك من جهة الاختلاف في مبدء العقد ولو اختلفا في كون الثمن مؤجلا أو حالا أو في قبضه أو قبض المثمن كان القول قول البايع لأصالة عدم التأجيل وعدم القبض وكذا لو اختلفا في الاذن في التأخير أو اسقاط الخيار أو شرط سقوطه أو نحو ذلك مما يجرى فيه أصل العدم بعد تحقق المقتضى للخيار الخامس لا يجرى هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات ويختص فيه بالبايع نعم هذا من حيث التعبد بالاخبار ولكن لو تحقق الضرر بسبب التأخير جرى في غيره وفيه بالنسبة إلى المشترى أيضا من جهة قاعدة الضرر بناء على كفايتها في اثبات الخيار على ما هو ظاهرهم وقد عرفت الكلام عليه في خيار الغبن قوله كما في مرسلة محمد بن أبي حمزة أقول ويدل على الحكم أيضا مرسلة ابن رباط عن الصادق ع على ما في الفقيه والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل وان احتمل انه من كلام الصدوق بل في الجواهر لعله الظاهر هذا لكن ويحتمل ان يكون المراد كون عهدة تلفه على البايع يوما إلى الليل وبعده على المشترى من جهة تقصيره في الاخذ لا ان يكون المراد اثبات الخيار لكن يجب الحمل على إرادة الخيار بضميمة تلك المرسلة مضافا إلى فهم العلماء فتدبر قوله ثم إن الظاهر أن شروط الخ أقول الظاهر أن هذا الخيار لا دخل له بخيار التأخير ولذا عده في اللمعة قسما اخر ان الظاهر أن المدار فيه على تأخير قبض المثمن والحكمة فيه دفع ضرر فساده عن البايع بمعنى كون التلف قبل القبض عليه فلو فرضنا قبض المثمن دون المثمن وكان تأخيره موجبا للفساد كان للبايع الخيار والحاصل ان هذا الخيار خيار تأخير المثمن في مورد خاص والخيار السابق خيار تأخير الثمن والحكمة في هذا دفع ضرر ضمان المبيع من جهة الفساد وفي السابق دفع ضرر الصبر عن الثمن فان قلت ظاهر قوله (ع) فان جاء بينه وبالثمن وبين الليل وإلا فلا بيع له كون المدار في هذا أيضا على تأخير الثمن قلت الظاهر أن هذا كناية عن قبض المثمن لان الغالب انه يقبض المثمن حين المجئ بالثمن والقرينة على ذلك ما هو الظاهر من حكمة الحكم خصوصا بملاحظة التمثيل بالفواكه والبطيخ والبقول في مرسل ابن رباط قوله ففي الحاقه بتغير العين وجهان أقول لا اشكال في عدم شمول الفساد في الخبرين للمقام فالمرجع قاعدة الضرر وعليها فالأقوى الالحاق لأنه يصدق عليه الضرر عرفا و ان كانت العين باقية كما كانت لان المناط فيه فوات المالية ولا فرق بين نقص العين والقيمة فالضرر صادق خصوصا في الأموال المعدة للتجارة قوله والمراد به الخيار الخ أقول يظهر من المصنف ان خيار الرؤية قسم من خيار الاشتراط وظاهر اللمعة كونه نوعا اخر وهو ظاهر الخبر حيث جعل المدار على مجرد عدم الرؤية ويمكن تصويره بان يكون الشراء باعتقاد كون المبيع على كذا على وجه يرتفع الغرر من غير أن يجعله شرطا فظهر بعد الرؤية انه على خلاف ذلك هذا إذا قلنا إن الوصف راجع إلى الشرط والا فتصويره واضح إذ البيع مع الوصف الرافع للغرر صحيح وبخلافه يوجب الخيار مع عدم كونه شرطا فتدبر قوله لم بعلم وجه الاستشهاد به أقول أي بصحيح عبد الرحمن فإنه لا دخل له بالمقام لان قوله (ع) لا يصلح هذا دال على عدم صلاحية القسمة على هذا الوجه لا عدم صلاحية البيع ولا على اثبات الخيار ويمكن ان يكون مراد المصنف انه لم يعلم وجه الاستدلال بصحيحة زيد على ما نحن فيه كما هو ظاهر قوله قده لان المشترى لسهم الخ قوله ويكون له خيار الحيوان الخ أقول يبعده قوله إذا خرج فان خيار الحيوان غير معلق على الخروج بل يثبت بمجرد العقد فلا بد من حملها على خيار الرؤية سواء حملناها على بيع الحصة المشاعة أو الكلى في المعين بعد تنزيلها على ما إذا كان البيع بالوصف لا برؤية القطيع فإنه إذا خرج على خلاف الوصف يكون الخيار فتقوله والظاهر الاتفاق الخ أقول قد يكون الخيار مختصا بالبايع كما إذا خرج المبيع زائدا على ما وصف أو الثمن ناقصا عما وصف وقد يكون مختصا بالمشترى كالعكس وقد يكون لهما كما إذا كان أحدهما ناقصا والاخر زائدا أو كان المبيع ناقصا من جهة زائدا من أخرى وكذا في الثمن والدليل على التعدي عن مورد النص وهو المشترى الاتفاق وحديث الضرر وتخلف الشرط بناء على كون الوصف راجعا إلى الشرط قوله وابعد منه دعوى عموم
(٥٧)