وبالجملة فالظاهر (الخ) أقول العمدة في المسألة الاجماع أنتم كما ادعاه المصنف وفي الجواهر دعواه محصلا ومنقولا مستفيضا صريحا وظاهرا وادعاه أيضا سيد الرياض فان تم والا فيشكل الحكم بالتخيير إذ لا دليل على حجية الاجماع النقول والرضوي لم يثبت جزيته لينجبر ضعفه بالشهرة نعم عن الخلاف اسناد الحكم إلى الاخبار فيمكن ان يقال إنه خبر مرسل منجبر لكن من المعلوم عدم عثوره على خبر غير ما بأيدينا فلعله اجتهاد منه في فهمها مع أنه جعل الأرش بعد الياس في غير موضع من مبسوطه كما نقل عنه المصنف وهذا موهن لما نقله في الخلاف ويمكن ان يكون نظره في الخلاف إلى ثبوت الحكمين أعني الرد والأرش في الجملة واسناد هذا إلى الاخبار فلا بد من المراجعة واما استنباط التخيير من الاخبار بالدعوى السابقة فقد عرفت صعوبته وكذا التطبيق على القاعدة فلم يبق الا الاجماع المنقول المؤيد بالشهرة هذا ويمكن ان يقال إن التخيير المذكور مستفاد من قاعدة الضرر بدعوى أن اللزوم بلا أرش حكم ضرري واما رفعه بالرد واما بالأرش وفيه أولا النقض بساير الخيارات التي يستدل عليها بقاعدة الضرر فإنهم لا يقولون فيها بالأرش وثانيا ان لازم ذلك كون الامر إلى البايع بمعنى انه ان أدى الأرش فلا خيار للمشترى والا فله الرد وهذا خلاف مذهب المشهور حيث إنهم قولون ان الامر بيد المشترى وانه يجوز له إلزام البايع بالأرش وثالثا ان معنى الخبر ان الحكم الضرري مرفوع والحكم الذي يوجب الضرر في مقامنا هو اللزوم لا اللزوم بلا أرش إذ لا مقتضى للأرش حتى يكون عدمه موجبا للضرر فالمرفوع هو اللزوم ولا دليل على ثبوت الأرش ورابعا ان إلزام البايع بالأرش ضرر عليه نعم لو لم يمكن الرد كما في صورة التلف أو التصرف الموجبين لعدم جواز الفسخ يجرى قاعدة الضرر لا ثبات الأرش فهذه القاعدة منطبقة على مذهب الشيخ لا المشهور ويمكن ان يقال في توجيه مذهبهم انه مقتضى الجمع بين الاخبار إذ هي بين ما دل على الرد مع السكوت عن الأرش وهي كثيرة وبين ما أطلق الأرش من غير ذكر المورد لرواية يونس المتقدمة بناء على عدم ظهورها في صورة التصرف وكخبر عمر بن يزيد قال كنت انا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا فأخذوه فاقتسموه فوحدوا ثوبا فيه عيب فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به قالوا لا ولكنا فاخذ منك قيمة الثوب فذكر ذلك عمر لأبي عبد الله ع فقال يلزمه ذلك بناء على أن يكون المشار إليه بذلك قيمة الثوب ويكون المراد من القيمة تفاوت ما بين الصحة والعيب وعدم كون القسمة تصرفا وكخبر السكوني ان عليا (ع) قضى في رجل اشترى من رجل عكة سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي (ع) فقال (ع) لك بكيل الرب سمنا فقال له الرجل انما بعته حكرة فقال له علي (ع) انما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا بناء على أن يكون الرب مخلوطا بالسمن بحيث بالسمن يعد عيبا فيه وكون اخذ السمن بكيله من باب الأرش واما الأخبار الدالة على تعين الأرش بعد التصرف فلا اشكال فيها للاجماع على الحكم المذكور فيها فهي مخصصة لاطلاق الطائفتين من حيث التصرف وعدمه وانما التعارض بين اطلاقي الطائفتين من حيث إن مقتضى الأولى تعين الرد إذا لم يتصرف ومقتضى الثانية تعين الأرش ومقتضى الجمع بينها الحكم بالتخيير بحمل كل منهما على بيان أحد الفردين أو يقال إنهما يتعارضان فيحكم بالتخيير بينهما ولازمه التخيير بين الرد والأرش بناء على المشهور بين الأصوليين من كون التخيير بين المتعارضين تخيرا عمليا لا فتوائيا وفيه أن الجمع المذكور يحتاج إلى شاهد وليس إذ هو اما حكم العرف بإرادة ذلك بعد ملاحظة الخبرين وهو ممنوع إذ مثل ذلك يعد عندهم من المتعارضين واما النص الخاص وهو مفقود سوى الرضوي وهو غير صالح لذلك هذا مع أن الجمع غير منحصر فيما ذكر بل يمكن بحمل الثانية على ما بعد التصرف وهذا هو المتعين بمقتضى القاعدة الشهادة الاخبار المختصة بما بعده خصوصا مرسلة جميل المفصلة بين الصورتين و اما الرجوع إلى التخيير بعد التعارض فمدفوعة مضافا إلى كونه مختصا بما إذا لم يمكن الجمع وهو في المقام كما عرفت بأنه فرع التكافؤ واخبار الرد أكثر واضح هذا مع ما عرفت من الاشكال في دلالة الفرقة الثانية والتحقيق ان مقتضى ملاحظة الاخبار هو الحكم باختصاص الأرش بما إذا لم يمكن الرد من جهة التصرف أو غيره كما هو مذهب الشيخ في (ط) فان الظاهر أن الياس عن الرد كناية عن عدم الامكان الأعم من الشرعي والعقلي و (ح) فان تم الاجماع فهو والا فنرجع إلى مقتضاها مع أن مقتضى الأصل أيضا ذلك لان المقام من باب الدوران بين التخيير والتعيين والأصل التعيين في مثل المقام وإن لم نقل به في الأحكام التكليفية ووجهه واضح هذا والتحقيق عدم تمامية الاجماع فلا بد من الاخذ بمقتضى الاخبار هذا مع ما عرفت من انطباق قاعدة الضرر أيضا على ذلك بل يمكن ان يدعى ان مقتضى القاعدة المتقدمة من كون وصف الصحة بمنزلة الجزء أيضا ما ذكرنا من ترتب الأرش على عدم جواز الفسخ بيان ذلك أن الوصف وإن لم يكن جزء من العوضين حقيقة ولا بمنزلته في كونه مقابلا بالعوض بحسب جعل المتعاقدين وانشائهما بل العوض في مقابلة ذات الموصوف والا لزم المفاسد المتقدمة واللوازم التي لا يمكن الالتزام بها حسبما عرفت الا انه مقابل بالعوض في عالم اللب بمعنى ان مقدارا من الثمن المجعول في مقابلة ذات الموصوف انما يكون بلحاظ الوصف و هذا معنى ما اشتهر بينهم من أن للوصف والشرط والأجل قسطا من الثمن ولهذا لو فرض زوال الوصف الموجود حين البيع عند المشترى ثم فسخه هو أو البايع بخيار من الخيارات يرجع البايع عليه بعوض الوصف الفائت وأيضا لو فسخ البيع وكان فيه شرط الخياطة أو نحوها على أحدهما وكان الفسخ بعد العمل بالشرط بأخذ من عليه الشرط ممن له ذلك عوضه لان الشرط كان بمنزلة الجزء من أحد العوضين فإذا رجع العوض إلى مالكه الأول ولم يمكن رجوع الشرط لفرض العمل به يلاحظ قيمة ذلك الشرط ويؤخذ ممن له الشرط فان قلت انما يؤخذ منه أجرة العمل لعوده إليه بالفسخ قلت مقتضى القاعدة اخذ قيمة الشرط لأنه الذي ضم إلى العوض لا قيمة؟ العمل مع أنه قد لا يكون هناك عمل له قيمة كما إذا اشترط في بيع الدار بيع وكأنه فباعه الدكان ثم فسخ بيع الدار فان بيع الدكان يبقى صحيحا ويؤخذ منه ما يقابل هذا الشرط والحاصل انه لا ينبغي الاشكال في كون الوصف والشرط والأجل ونحوها موجبة لزيادة العوض في الطرف المقابل فلها
(٦٨)