ذكره العلامة ولا في أصل المعاملة كما ذكره المصنف (قده) كما عرفت نعم لو قلنا بعدم جواز الأرش لاحد الوجهين يتعين ما ذكر من الفسخ ورد البدل معيبا بالقديم سليما عن الجديد إذ الامر دائر بينه وبين الرد بلا أرش وبين لزوم المعاملة بلا أرش للعيب القديم والثالث ضرر على المشترى والثاني على البايع فيتعين الأول قوله ومنها تأخير الاخذ (الخ) أقول التحقيق عدم السقوط المنع كون ترك المبادرة دليلا على الرضا ومنع كون الخيار على الفور لان مقتضى اطلاق الاخبار خصوص قوله عليه السلام ان كان قائما بعينه رده (الخ) تراخيه وان أغمضنا عن ذلك نرجع إلى استصحاب بقائها ولا يضره كون المورد من الشك في المقتضى لما تحقق في محله من عموم حجيته نعم يشكل عليه بما ذكرنا في خيار الغبن وفاقا للمحقق الثاني من أن مقتضى القاعدة في مثل المقام التمسك بعموم أوفوا بالعقود دون الاستصحاب فالتحقيق مع الاغماض عن الاطلاق الحكم بالفورية قوله ولعله لان التأخير (الخ) أقول لا وجه لهذا التوجيه العليل لمرامه مع وجود ما هو مصرح به في كلامه من أنه على الفور بلا خلاف فان الظاهر أن دعواه الفورية انما هي من جهة ما ذكره المصنف من لزوم الاقتصار في الخروج عن أصالة اللزوم على المتيقن قوله كما هو صريح المبسوط (الخ) أقول حيث قال الأول والرد لا يسقط الرد بالرضا بالمعيب أو بترك الرد بعد العلم به أو بان يحدث فيه عيب عنده وقال الثاني ويسقط الرد بأخذ ثلاثة أشياء بالرضا وبترك الرد بعد العلم به والمعرفة إذا عرف أن له الخيار وبحدوث عيب اخر عنده قوله ويحتمل أيضا عبارة الغنية المتقدمة أقول يمكن ان يكون إشارة إلى العبارة المتقدمة في مسقطية التصرف وهي قوله ولا يسقط بالتصرف بعد العلم بالعيب حق المطالبة بالأرش لان التصرف دلالة الرضا بالبيع لا بالعيب فان مقتضى تعليله ان كل ما هو دال على الرضا بالبيع يسقط الرد فقط ويمكن ان يكون إشارة إلى العبارة المنقولة ها هنا حيث إنها وان كانت ظاهرة في سقوط الأرش أيضا الا انها محتملة للحمل على خصوص الرد فقط والانصاف بعد كليهما فتدبر قوله بناء على ما تقدم في سائر (الخ) أقول الظاهر أن في العبارة سقطا وهو مثل قوله وكيف كان فالحق سقوطهما معا بناء (الخ) وذلك لان ظاهر العبارة كون قوله بناء علة لقوله نعم سقوط الرد وحده له وجه وهذا غير صحيح أولا لان ظاهر قوله نعم كون السقوط من باب الدلالة على الرضا لا من باب ان القدر المتيقن من الخيار هو الزمان الأول وثانيا لان مقتضى هذا البناء سقوط الأرش أيضا لا خصوص الرد قوله وفيه أن الاطلاق في المقام (الخ) أقول فيه منع واضح كما لا يخفى على من راجع الاخبار قوله لأنا عرفناه أقول يعنى من صاحب الغنية والا فلم ينقل ذلك من غيره نعم ظاهر المبسوط والوسيلة أيضا ذلك لكن بالنسبة إلى الرد فقط لا مطلقا قوله بل نفى الخلاف أقول حيث ادعى صاحب الغنية عدم الخلاف في الفورية قوله انه ظاهر أصحابنا المتأخرين كافة أقول يعنى عدم الفورية قلت وفي الجواهر أسند التراخي إلى المشهور قال بل ربما يظهر من بعضهم الاتفاق عليه فضلا عن عدم الخلاف فيه وفي (لك) انه المعروف في المذهب ولا نعلم فيه خلافا قوله فالمحصل من ظاهر كلماتهم (الخ) أقول وليعلم أولا ان منهم من عبر بوجوب الاعلام ومنهم من عبر بحرمة ترك الاظهار والظاهر رجوعهما إلى واحد وان المراد من وجوب الاعلام الوجوب التبعي من جهة حرمة ترك الاظهار لا الوجوب الأصلي لأن الظاهر كما اعترف به المصنف (قده) ويظهر من استدلالاتهم ان المدرك منحصر في صدق الغش و (ح) فلا يكون وجوب الاعلام الا من باب كون تركه عشا حراما ثم إن التحقيق عدم حرمة ترك الاظهار بما هو ترك من غير فرق بين العيب الجلي والخفي بل الامر في الأول ظاهر جلى بل يمكن أن لا يكون محلا للخلاف أصلا خصوصا بملاحظة ما يظهر من بعض الأخبار والعلماء في باب الغش ان المحرم منه ما يخفى وان الغش بما لا يخفى غير حرام ففي المقام بالأولى ففي صحيحة ابن مسلم عن أحدهما انه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض قال إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردى وبالجملة لا ينبغي الاشكال في عدم وجوب الاعلام في العيب الجلي واما الخفي فالحق انه كذلك لمنع صدق الغش على مجرد الترك لأن الظاهر المتبادر منه غير ذلك وان كان الظاهر من (الق) انه ترك بمحض النصح حيث قال غشه لم يمحضه النصح أو أظهر له خلاف ما أضمر لان المراد منه الترك عند السؤال أو هو من باب بيان مقولة المعنى وفي مقام الاجمال وعلى فرض كونه مخالفا فلا ريب ان العرف مقدم ومن المعلوم أنه فيه أخص من ذلك بل هو امر وجودي كتلبيس الامر على الغير ونحوه فما ذكره (المصنف (قده) من أن كتمان العيب الخفي غش ان أراد من الكتمان مجرد عدم الاظهار كما هو الظاهر منه حيث تمسك بقول أهل اللغة انه خلاف النصح كما ترى ودعوى أن التزام البايع بسلامة المبيع المستفاد من اطلاق العقد موجب للصدق فهو كما لو صرح باشتراطها كما يظهر من (المصنف في أوائل الكتاب بل لم يفرق هناك بين العيب الخفي والجلي مدفوعة بان الاعتماد على أصالة السلامة انما هو من جانب المشترى ونمنع كونه بمنزلة تصريح البايع ففي الحقيقية النصير انما هو من جانب المشترى حيث لم يخير ولم يسأل عن البايع وبالجملة الانصاف عدم صدق الغش عرفا على مجرد ذلك ولا أقل من الشك والأصل البراءة نعم لو انضم إلى ترك الاظهار ما يوجب الصدق يكون حراما كما لو ترك الاظهار مع سؤال المشترى وكذا لو أخبر بخلاف الواقع أو فعل ما يكون دالا على الصحة أو كان التعيب بفعله بقصد التلبيس كما لو مزج اللبن بالماء أو خلط الجيد بالردى أو نحو ذلك لكن المسلم من هذا أيضا انما هو في العيب الخفي واما في الجلي فيمكن منع الحرمة وان صدق عليه الغش للصحيحة المتقدمة وغيرها ثم إن في مورد صدق الغش والحكم بالحرمة لا ينبغي التأمل في عدم فساد المعاملة لان الحرمة شرعية
(٩٠)