حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٨٠
على المنع في مثل ما نحن فيه فان قلت فاللازم جواز الرد بعد التصرف أو الوطئ أو العيب أو نحو ذلك في كل مورد لا يمكنه اخذ الأرش ولو كان من جهة المانع الخارجي ولا يمكن الالتزام به قلت أولا نلتزم به ولا اجماع على خلافه لعدم تعرضهم لهذا الفرع وثانيا بالفرق بين صورة الاستحقاق وعدم امكان الاخذ وبين صورة عدم الاستحقاق كما فيما نحن فيه فان دليل المنع من الرد لا يشمل الا ان يقال إن عدم الرد في المرسلة ليس مقيدا بأخذ الأرش بل هما حكمان مستقلان فلو لم يثبت الثاني لمانع لا مانع من ثبوت الأول خصوصا مع أن عدم ثبوته انما هو من جهة اسقاطه الذي هو في حكم الاخذ فتدبر ولعلنا نتكلم على هذا الفرع فيما سيأتي فانتظر السادس قد عرفت سابقا انه يسقط الرد بتلف العين لعدم القيام المانع من الرد وهذا لا اشكال فيه انما الكلام في أنه لو رضى البايع بدفع البدل والفسخ (فهل يجوز الفسخ صح) (ح) كما قلنا به فيما لو رضى بالعيب الجديد أو لا الظاهر عدم الجواز وذلك لان هذا الخيار متعلق من الأول بنفس العين بمعنى انه ملك فسخ العقد برد العين لا ملك فسخ العقد و العمل على مقتضى الفسخ من استرداد العين ان كانت موجودة وبدلها ان كانت تالفة وبعبارة أخرى موضوع الخيار استرداد العين وان كان لا يمكن الا بفسخ العقد بخلاف خيار المجلس والشرط والحيوان فإنها متعلقة أولا بنفس العقد وسيأتي تتمة الكلام في احكام الخيار (انشاء) وان الخيارات متفاوتة في اختصاصها بصورة بقاء العين وعدم اختصاصها السابع لو كان سبب العيب سابقا على العقد أو في زمان ضمان البايع وحدوثه بعده وفي زمان ضمان المشترى فهل هو مانع من الرد أو لا كما لو جنى جناية قبل العقد فاخذه المجني عليه بعده أو شرب ما يوجب مرضه قبل العقد فمرض بعده ونحو ذلك والأقوى انه لو عد نفس ذلك السبب عيبا فهو من العيب السابق وإن لم يعد عيبا فهو من العيب الجديد والظاهر أن المثال الأول من الأول والثاني من الثاني وسيأتي تمام الكلام انشاء الله الثامن إذا اشترى جارية فوطئها فوجد بها عيبا فالوطي مانع عن الرد بهذا العيب كما عرفت ولو تعيبت بعد ذلك (؟) اخر في زمان ضمان البايع فهل يجوز ردها بهذا العيب أم لا وجهان من عدم المسقط له إذ الوطئ سابق عليه ومن صدق انها جارية موطوءة الأقوى الثاني لا طلاق رواية ميسر كان علي (ع) لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ولكن يرجع بقيمة العيب وكان يقول (ع) معاذ الله ان اجعل لها اجرا فان مقتضاها عدم الرد بأي عيب كان وان كان بعد الوطئ بل هو مقتضى التعليل فيها وفي صحيحة ابن مسلم بل يمكن دعوى شمول سائر اخبار الوطئ أيضا فإنها دالة على عدم جواز الرد إذا وطئت ثم رأى فيها عيبا وهو أعم من العيب القديم والجديد والحاصل انه ليس حال الوطئ حال سائر المسقطات في كونها مانعة عن العيب المتقدم لا المتاجر كالتصرف والاسقاط القولي والفعلي نعم يمكن ان يدعى ان عدم قيام العين بالتغيير أيضا كذلك مثلا لو كان المبيع معيبا فحدث فيه عند المشترى في زمان ضمانه تغير ثم حصل له خيار كخيار الشرط المنفصل عن العقد وتعيب بعيب اخر في زمان ذلك الخيار فإنه يمكن ان يقال إن التغير السابق مانع عن الرد بهذا العيب لصدق عدم قيام العين حين إرادة الرد فتدبر قوله على الخلاف المتقدم في (الخ) أقول يعنى المتقدم في التضيف؟ والا فهو متأخر في التاليف إذ سيأتي في اخر الكتاب ذكر هذا الخلاف (انشاء) ولم يتقدم البحث عنه قوله ثم إنه ربما يجعل أقول الجاعل صاحب الجواهر قوله اما مثل نسيان الصنعة وشبهه (الخ) أقول ينبغي ان يبحث عن القاعدة الكلية لهذه المسألة وهي ان أيا من الأوصاف يوجب فقده الأرش على تقدير الفسخ وما المعيار في ذلك وكذا عن حكم عكسه وهو ما لو زاد عند المشترى فيه صفة بفعله أو لا بفعله فأي صفة تقتضي اخذ الأرش من البايع على تقدير الفسخ ولعلنا نتكلم عليهما فيما سيأتي من احكام الخيار كما أنه قد مضى بعض الكلام فيهما في خيار الغبن قوله لو علل الرد (الخ) أقول يعنى يتم ما ذكره العلامة لو كان دليل الخيار منحصرا بقاعدة الضرر فإنها لا تجرى مع تعارض الضررين فيرجع (ح) إلى مقتضى الأصل في العقود من اللزوم لكن ليس كذلك لان الدليل عليه الاجماع والنص مضافا إلى القاعدة فمع عدم جريانها نرجع إلى استصحاب الخيار الثابت بهما قلت قد عرفت أن المرجع أولا اطلاقات الرد ومع الاغماض عنها نرجع إلى الاستصحاب ثم يمكن ان يقال مع الاغماض عن العمومات لو كان المدرك منحصرا في قاعدة الضرر فمع التعارض المرجع أيضا استصحاب الخيار لأن المفروض ثبوت الخيار قبل حصول العيب الجديد إذ قبله لم يكن تعارض فمع الشك نرجع إلى استصحابه الا ان ان يقال لا يجرى الاستصحاب مع كون المدرك قاعدة الضرر للشك في الموضوع كما مر نظيره في خيار الغبن وغيره فتدبر قوله ان من العيب المانع (الخ) أقول لا بأس بالإشارة الاجمالية إلى ما هو المختار في هذه المسألة ولنتكلم أولا في أمور أحدها الظاهر أن الخيار فيما عدا خياري الحيوان والعيب حق وحداني متعلق بتمام ما وقع عليه العقد فلا يجوز بمقتضى القاعدة التبعيض في الفسخ من دون رضى الطرف الآخر نعم لو كان الحد الطرفين متعددا فالظاهر جواز التبعيض لأن الظاهر ثبوت الخيار لكل واحد فلو تعدد المشترى فلكل منهما خيار المجلس فلكل منهما الفسخ في مقدار حصته ولو من دون موافقة الاخر غاية الأمر ان للبايع خيار تبعض الصفقة وكذا لو تعدد البايع بل وكذا في سائر الخيارات وذلك لصدق الموضوع بالنسبة إلى كل منهما فلو اشتريا حيوانا بالشركة يصدق على كل منهما انه صاحب الحيوان بناء على عدم الفرق في خيار الحيوان بين بيع بعضه وكله وهكذا الحال في جميع الخيارات ودعوى كون خيار واحد؟ للمجموع فيجب توافقهما على اعماله كما في الورثة عن أحد المتعاقدين مدفوعة بما ذكرنا من شمول الدليل لكل واحد والفرق بين المقام والورثة معلوم مع أن التحقيق كما سيجئ ان لكل من الورثة أيضا خيار في مقدار نصيبه الثاني ما ذكرنا من عدم جواز التبعيض من جهة
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174