العمدة في الاشكال عدم كفايتها في اثبات أصل التحديد المذكور والا فامر قاعدة الغرر سهل لما عرفت من أنه على فرض الثبوت لا يكون تخصيصا لها بل تخصصا فتدبر قوله يوجب كون البيع غرريا أقول فان قلت إذا فرض بطلان الشرط فلا يبقى التزام به حتى يسرى الغرر منه إلى البيع خصوصا لو كان الدليل على البطلان غير قاعدة الغرر كالاخبار الدالة على اعتبار معلومية الاجل فيصح ان يقال إنه مبنى على كون الشرط الفاسد مفسدا أم لا قلت إن الموجب للغرر في البيع وجود الشرط في مقام الانشاء والبطلان الشرعي لا يرفع الموضوع من البين فالغرر في البيع حاصل وإن لم يجب الوفاء بالشرط مع أن الدليل على بطلان الشرط إذا كان قاعدة الغرر بدعوى جريانها في الشروط أيضا فنقول انه متساوي النسبة إلى البيع والشرط فلا يتقدم الشرط في الفساد حتى يبقى البيع بلا غرر والحاصل ان عدم ذكر الاجل يوجب كون الشرط غرريا وكون البيع أيضا غرريا فهما موضوعان غرريان وقاعدة الغرر تدل على بطلان الموضوع الغرري فبطلان العقد والشرط في عرض واحد الا ان يقال إن غرر البيع إذا كان من قبل غرر الشرط فالشمول للقاعدة أولا الشرط ومنه يسرى الفساد إلى البيع فإذا فرض ان بطلان الشرط يستلزم رفع الغرر عن البيع فلا يبقى وجه لبطلانه الا قاعدة مفسدية الشرط الفاسد بناء على القول بها فالعمدة في الجواب هو الوجه الأول وهو ان الفساد الشرعي لا يستلزم رفع موضوع الشرط وهو الموجب للغرر فتدبر فان الالتزام الذي لا اثر له يكون بحكم عدم الالتزام فيكون كما لو لم يذكر خيار أصلا فتأمل قوله ولو جعل مبدئه أي مبدء خيار الشرط ويحتمل ان يرجع الضمير إلى خيار الحيوان ولا يتفاوت أصل المطلب كما لا يخفى قوله إلى جهالة مدة الخيار أقول هذا إذا قال لي الخيار من حين التفرق إلى يوم الجمعة مثلا فان الجهل بزمان التفرق يوجب الجهل بمقدار الخيار واما إذا قال لي الخيار من حين التفرق إلى ثلاثة أيام فيرجع إلى الجهل بوقت الخيار لا بمقدار مدته لأنه معلوم انه ثلاثة أيام مثلا قوله حكم على المتعاقدين بخلاف قصدهما أقول ويمكن ان يقال إن مبدئه من حين انقضاء الخيار لا من جهة الانصراف بل من جهة عدم امكان تأثير الشرط في زمان وجود خيار اخر ومعه لا اشكال أصلا لا من حيث الجهل ولا من حيث مخالفة القصد إذ المدار في الجهل والعلم على جعل المتعاقدين وهو معلوم القدر فرضا والمانع من التأثير قهري والجهل بمقدار ما اثر من الجعل لا يوجب الغرر الا ان الشأن في تمامه في هذه الدعوى فانا نقول لا مانع من الاجتماع الخيارين سواء كانا شرعيين أو جعليين أو مختلفين قوله واجتمعا على فسخ أو امضاء الخ أقول يمكن ان يكون مراده كون الخيار لمجموعها ولكنه خلاف الظاهر إذ هو بمنزلة اللغو لان مرجعه إلى الإقالة فالظاهر أن المراد كون الخيار لكل منهما و ح معنى قوله نفذ نفوذ كل من الفسخ والامضاء ومعنى قوله بطل بطلان البيع ويكون المراد من عدم اجتماعهما اختلافهما في الفسخ والامضاء فيرجع إلى تقديم الفاسخ ويبقى الاشكال في قوله وإن لم يرض الخ إذ مقتضى كون الخيار للأجنبي كون الامر بيده فلا معنى لكون الامر بيد المبتاع مع فرض فسخه ويمكن ان يكون الوسيلة جعل شرط الخيار للأجنبي من باب التوكيل ولازمه كون الموكل أيضا ذا خيار فيكون الامر بيده لكنه أيضا لا يتم مع فسخ الوكيل الا ان يكون مراده من عدم الرضا عدم الامضاء لا الفسخ و ح فمع كونه من باب التوكيل لا التحكيم يتم المطلب فتأمل قوله فتعليل وجواب الخ أقول إن قلنا إنه من باب التوكيل فلا اشكال في وجوب مراعاة الأصلح وان قلنا بقوله تحكيما فالمقامات مختلفة فقد يكون المقصود جعل الامر بيد الأجنبي بحيث يكون صاحب حق و ح لا يجب عليه مراعاة المصلحة وقد يكون المقصود جعل الامر إليه بشرط مراعاتها وهذا هو الغالب الوقوع إذ لا داعى غالب إلى جعل الخيار للأجنبي من حيث هو ثم لا يخفى ان جعل الخيار للأجنبي إذا كان من باب التوكيل فقد يكون على وجه يكون للموكل أيضا خيار وقد يكون لخصوص الوكيل ومعنى كونه وكيلا ان له خيار عن فلان ولا يلزم ان يكون للموكل أيضا فان خيار الوكيل خيار للموكل بلسان الوكيل وباختياره والثمر بين التحكيم والتوكيل مضافا إلى وجوب مراعاة المصلحة على الثاني دون الأول حيث يختلف المقامات انه لو مات الوكيل يبطل خياره ولو مات الحاكم ينتقل إلى وارثه وأيضا يجوز عزل الوكيل فيبطل الخيار ولا يجوز عزل الحاكم نعم لو قال بناء على التحكيم أسقطت حقي من اشتراط كون الخيار للأجنبي فهل يبطل خياره أولا وجهان من أنه حق للشارط فيسقط باسقاطه ومن انه بمجرد الشرط حصل للأجنبي أيضا حق ولا يسقط حقه باسقاط المشروط له حق شرطه لمضى الامر بمجرد اجراء الصيغة والحق السقوط بالاسقاط لان شرطه كون الأجنبي ذا خيار فخيار الأجنبي حق للمشروط له فكما يجوز اسقاط حق خيار نفسه لو جعله لنفسه فكذا في الأجنبي وليس الشرط حدوث الخيار للأجنبي بل دوامه فيكون كخيار نفسه في جواز اسقاطه ولا يضر سقوط حق الأجنبي أيضا من غير اختياره كما أنه يجوز للأجنبي اسقاطه فيسقط حق المشروط له أيضا قهرا عليه هذا إذا كان الشرط لأحدهما على الاخر واما إذا كان لهما كان اشترط كل منهما على الاخر كون الخيار لزيد فلا يسقط خياره الا باسقاطهما معا ثم هل يحتاج في جعل الخيار للأجنبي إلى قبوله أولا وجهان أقواهما عدم الحاجة لعدم كونه طرفا للعقد الا ان يقال إنه كما لا يصح جعل الغير مالكا لشئ لا برضاه كذلك لا يصح جعله ذا حق بغير رضاه وهو ممنوع حتى في الملك أيضا فإنه يصح الوقف أو الوصية للعنوان الذي ينطبق عليه من دون رضاه كما لو أوصى لا علم البلد مثلا فتأمل فان الظاهر أنه يحتاج إلى القبول منه أو من الحاكم الشرعي فتدبر ثم إنه لا بد في صورة جعل الخيار للأجنبي أيضا من تعيين المدة وأيضا لا بد من تعيين ذلك الأجنبي فلو جعل الخيار لاحد الشخصين بطل قوله يجوز لهما اشتراط الخ أقول هذا يتصور على وجهين أحدهما ان يجعل الخيار لنفسه ويشترط الاخر عليه أن لا يختار أحد الامرين من الفسخ أو الامضاء
(٢٥)