حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٣٥
لا يجوز الا برضا جديد متعلق بها مع فرض عدم وجود ذلك الوصف وهذا معنى ما قاله المصنف من أنه إذا حصل التراضي بالعوض الغير المساوي كان كالرضا السابق لفحوى قوله حكم الفضولي والمكره قلت المدار على تحقق الرضا حين انشاء المعاملة لا مستمرا إلى الاخر و ح فنقول اما ان يكون المراد الرضا الانشائي الحاصل بالفعل على ما هو الفرض ولازمه الصحة وجواز الأكل ابدا واما المراد الرضا الواقعي على تقدير العلم بالخلاف ومعه لا يجوز الأكل الا بعد الاطلاع والانكشاف وحصول الرضا مع العلم بالتخلف مع أن المفروض انه لا اشكال ولا خلاف في جواز التصرف قبل الاطلاع على الغبن بل بعده أيضا قبل أن يفسخ فالانصاف ان الآية لا دخل لها بمسألة الخيار قوله ولو أبدل قده هذه الآية الخ أقول لا يخفى ان هذه الآية أيضا انما تدل على البطلان بناء على الشمول وما ذكره قده من التقييد بقوله مع عدم تسلط المخدوع الخ لا وجه له إذا التسلط وعدمه لا دخل لهما في المخدوعية وعدمها فان صدق كونه مخدوعا بالبيع المذكور يكون باطلا والتسلط الشرعي بل العرفي أيضا على رد المعاملة لا يخرجه عن كونه خدعا وباطلا فلازم شمول الآية البطلان لا الخيار من غير فرق بين ما قبل التبين وما بعده والتحقيق انه لا يعد من الأكل بالباطل إذا فرض الرضا بالبيع وكون اعتبار المساواة من باب الداعي لا التقييد ولا الشرطية بل أقول الظ ان معنى الآية ان كل ما لا يكون تجارة عن تراض فهو من الباطل وان الباطل ما يكون لا عن تراض وعلى هذا فلو فرضنا صدق التراضي في المقام كما هو كك واعترف به المصنف فهو مخرج لكونه اكلا بالباطل ولا يكون من التعارض بين الفقرتين فان الثانية متبنية للمراد من الأولى ومن ذلك يظهر ان استدلال العلامة أحسن مما ذكره المصنف وان كان هو أيضا في غير محله كما عرفت قوله الا ان يقال إن الخ أقول لا يخفى ما فيه بظاهره فان عدم خروجه عن كونه بالباطل لا ينافي التعارض الذي ذكره بل هو محقق له فمع الاغماض عما ذكرنا من أن الفقرة الثانية حاكمة على الأولى ومبنية للمراد منها لا بد من الرجوع إلى أصل اللزوم ولعل مراده قده من هذه العبارة ان التراضي على هذا الوجه ليس تراضيا حقيقة فلا يكون الفقرة الثانية دليلا على الصحة فتبقى الأولى بلا معارض ولكن لا يخفى ان هذا المعنى مع بعده عن العبارة مستلزم لصحة استدلال العلامة قده بالفقرة الثانية أيضا لأنه إذا فرض ان التراضي على الوجه المذكور ليس تراضيا فيكون الآية دليلا على الخيار بالتقريب المذكور في وجه الاستدلال على فرض تماميته و ح فيتم الاستدلال بكل من الفقرتين قوله ويمكن ان يقال الخ أقول الفرق بين هذا الوجه وما ذكره سابقا بقوله لكن يعارض الآية الخ ان في الوجه السابق كان المراد ان الفقرتين شاملتان لمورد الاجتماع ومقتضى إحديهما اللزوم ومقتضى الأخرى عدمه فتتعارضان وتتساقطان ولذا أورد عليه بعدم شمول اية التراضي لصورة الجهل وان اكل المال ح لا يخرج عن كونه باطلا والرضا في حكم العدم وفي هذا الوجه يسلم عدم شمول اية التراضي لصورة الخدع (واية الأكل بالباطل لصورة عدم الخدع) وان الأولى مختصة بغير هذه الصورة والثانية مختصة بها وانه لا معارضة بينهما من حيث مفاديهما لكنهما تتعارضان بضميمة الاجماع على عدم الفرق بينهما وتتساقطان فيرجع إلى أصل اللزوم والتحقيق ما عرفت من عدم التعارض وان المستفاد من الآية ان التجارة عن تراض غير باطل وان غيره باطل فمتى صدق كونه تجارة عن تراض لا بد من الحكم بعدم بطلانه نعم انما يتم المعارضة إذا استفيد منها تعليق الحكم على عنوان التراضي مرة كائنا ما كان وعلى عنوان الأكل بالباطل كك فلو صدق مع التراضي عرفا انه اكل بالباطل فمقتضى الأولى البطلان ومقتضى الثانية الصحة وقد عرفت أنه ليس كك فلم يعلق البطلان على عنوان البطلان العرفي بل كأنه بين ان الأكل بالباطل ما يكون من غير تراض سواء صدق عليه الباطل عرفا أولا وما يكون مع التراضي لا يكون باطلا وان صدق عليه البطلان الباطل عرفا هذا مع امكان دعوى مساعدة العرف أيضا على ذلك فكل ما يكون مع التراضي ليس باطلا في العرف أيضا وان كان على وجه الخدع بحيث يكون تخيل المساواة من باب الداعي أو تعدد المطلوب لا التقييد واما إذا كان من باب التقييد فلا يصدق عليه التراضي فالمعيار في صدق كونه اكلا بالباطل عرفا وعدمه أيضا على حصول التراضي وعدمه وان كان ذلك من جهة الاشتباه في حصول وصف أو شئ اخر ما لم يرجع إلى التقييد في الرضا ومع رجوعه إليه لا يكون من التراضي إذ التراضي المقيد بقيد غير حاصل ليس تراضيا حقيقة قوله بان النبي صلى الله عليه وآله أثبت أقول عن الدروس انه روى نبويا مرسلا ان تلقى فصاحب السلعة بالخيار وعن العامة انهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله لا تلقوا الجلب فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار ولا يخفى ان الاستدلال بهذا المرسل على ما أشار إليه المصنف مبنى على أمرين أحدهما امكان كون ضعفه مجبورا بالشهرة وهو مم لعدم كونه في كتب اخبارنا ليكون نظر الفقهاء في فتاويهم إليه ومجرد كون عملهم على طبقة لا يكفى في الجبر بل لا بد من الاستناد وهو غير معلوم بد معلوم العدم بعد عدم كونه منقولا في كتبهم الثاني ان يكون حكمه ص بالخيار من جهة الغبن وهو غير معلوم فلعله خيار اخر كما حكى عن بعض العامة انه أثبت خيار التلقي وإن لم يكن غبن بل عن ظاهر ابن إدريس من علمائنا أيضا الفتوى باطلاقه وعدم اعتبار والغبن فيه قوله ينافي مقتضى المعاوضة أقول وذلك لان مقتضى المعاوضة ومقابلة المجموع بالمجموع النصف بالنصف وهكذا فاسترداد بعض أحد العوضين يستلزم رد ما يقابله هذا ولكن يمكن ان يقال إذا كان مقابلة المجموع بالمجموع بتخيل مساواتهما في المالية فكأنه قابل كل جزء من أحدهما بما يساريه في المالية من الاخر فإذا فرض زيادة مالية أحدهما فكأنه لم تقابل بالمعاملة بعوض وانما أعطيت مجانا فبهذا الاعتبار يجوز لصاحب الزيادة استردادها فما نحن فيه نظير ما إذا قال بعتك هذا المن من الحنطة بهذا الدرهم فبان أريد من من فان الزائد لم يقابل بشئ وهذا المن من الحنطة بهذا الدرهم فبان أزيد من من فان الزائد لم يقابل بشئ وهذا ان كان على وجه التقييد يستلزم بطلان المعاملة
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174