حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٧٧
وعاب قبل القبض أو في زمان الخيار يكون المشترى مخيرا بين الرد والأرش ولو كان معيبا حينه وعاب بعيب اخر ان يكون له الخيار بينهما من هذه الجهة أيضا فيتعدد جهة الخيار إن لم نقل ان هذا العيب مانع من الرد بالعيب السابق كما سيجئ بيانه في المسألة الثانية فلو اخذ أرش كل من العيبين لو لم يفسخ المعاملة وان فسخها يسترجع الثمن وليس عليه أرش العيب الحادث أيضا ثم إنه حكى عن (المح) الخلاف في العيب الحادث في زمن الخيار وانه لا يوجب ردا ولا أرشا نعم لا يمنع عن الرد بخيار الحيوان و (ح) يكون معنى كون ضمانه على البايع ان له الفسخ بخيار الحيوان ليكون ضرر العيب على البايع لكن لو لم يفسخ حتى انقضى زمان الخيار فلا يجوز له الرد (ح) قال في (يع) في باب العيوب إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشترى رده وفي الأرش تردد ولو قبض بعضه ثم حدث في الباقي حدث كان الحكم كذلك فيما لم يقبض واما ما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار لا يمنع الرد في الثلاثة وظاهر العبارة مطابق لما نسب إليه لكن ظاهر كلامه انما هو في المبيع الصحيح حين العقد والظاهر أن حكم العيب الحادث في المبيع المعيب أيضا كذلك عنده فلا يجوز الرد بهذا العيب الحادث وانما له الرد بخيار الثلاثة في الثلاثة ليكون ضمان العيب على البايع ومن هذا البيان يظهر اندفاع ما أورده عليه الشهيد في الدروس واللمعة من أن حكمه هذا مناف لما ذكره في (يع) من أن العيب الحادث في الحيوان مضمون على البايع مع حكمه بعدم الأرش وجه الاندفاع انه لا منافاة بين الحكمين لان معنى كون ضمانه عليه انه له الفسخ بسبب خيار الحيوان ليكون ضرر النقص الحادث على البايع فتدبر والظاهر أن نظره فيما ذكره من عدم سببية للخيار إلى أصالة اللزوم وعدم المخرج وان ما دل على كون الضمان في الثلاثة على البايع لا يقتضى جواز الرد بالعيب حتى ما بعد الثلاثة بل غاية الأمر ان تلفه فيها عليه واما عيبه فلا دليل عليه الا على الوجه الذي ذكرنا من بقاء خيار الحيوان لكن لازم هذا الوجه أن لا يقول بجواز الرد في العيب الحادث قبل القبض أيضا مع أنه صرح فيه بجواز الرد في هذه العبارة وفي باب التسليم أيضا والحال ان العيب الحادث قبل القبض أولى بعدم الموجبة للرد فان دليل كون الضمان قبل القبض على البايع مختص بظاهره بالتلف بخلاف دليل الضمان في زمن الخيار فإنه شامل للنقص أيضا حيث إن في جملة من الاخبار ان ضمانه أو حدثه على البايع حسبما عرفت وكيف كان فالتحقيق ما عرفت من ايجاب العيب الحادث للرد والأرش كالعيب الموجود حين العقد من غير فرق بين كون المبيع صحيحا حينه أو معيبا وان في الثاني يثبت الخيار من الجهتين بل في زمان خيار الحيوان من جهات للش ولا مانع من اجتماع الجهات ويظهر الثمر فيها لو اسقط إحديها ودعوى أن العيبين السابق والحادث معا موجبان للخيار فلا يتعدد الجهة كما لو كان العيب حين العقد متعددا فإنه لا يقال إنه له خيارين بل خيار واحد مسبب عن جنس العيب المتحقق في ضمن فردين فكذا الحال بالنسبة إلى القديم والجديد مدفوعة بالفرق بين المقامين فان العيب الموجود حين العقد أوجب خيارا والحادث بعده فرد اخر موجب أيضا ولا مانع من تأثيره الفعلي ودعوى أنه تحصيل الحاصل كما ترى إذ لا مانع من ايراثه خيارا اخر كما في اجتماع سببي الخيار من نوعين الا ان يقال بالفرق بان اجتماع أسباب الخيار غير اجتماع فردين من سبب واحد فإنهما داخلان تحت عنوان العيب هذا والتحقيق ان يقال اما بالنسبة إلى الأرش فلا اشكال في التعدد بمعنى لحاظ كل من النقصين واما بالنسبة إلى الرد فالخيار متحد مع الاجتماع ومتعدد مع الافتراق والجهة متعددة على أي حال و (ح) فان اسقط أحد العيبين بمعنى انه رضى به يبقى الاخر مؤثرا في جواز الرد بل الحكم كذلك إذا كان كلاهما موجودين حين العقد وان اسقط خياره فإن كان قبل حدوث العيب الجديد فيرتفع حكم العيب السابق ويؤثر الجديد في الخيار وان كان بعد حدوث الجديد يرتفع الخيار وان كان بعد حدوث مطلقا لعدم تعدده (ح) لكون العيبين بمنزلة عيب واحد في تأثير خيار واحد وهذا هو الفارق بين المقام وما إذا تعدد سبب الخيار كالشرط والحيوان مثلا فان الخيار هناك متعدد فله اسقاط أحدهما وابقاء الاخر بخلاف المقام فان قلت لازم ما ذكرت من كون الموجب للخيار في المقام جنس العيب الصادق على الواحد والمتعدد ان يكون الحكم مستندا إليهما معا إذا وجدا معا والى أولهما إذا وجدا مترتبين فالعيب الحادث لغو لا يؤثر في جواز الرد بعد تأثير الأول الا إذا سقط تأثيره بالاسقاط أو نحوه قبل حدوث الثاني و (ح) فكما انه لو اسقط الخيار بعد حدوث الثاني لا يبقى شئ فكذلك لو اسقط نفس الجهة أي العيب الأولى فان الثاني لم يكن مؤثرا حتى يوجب الخيار فلا فرق بين اسقاط أصل الخيار وبين اسقاط الجهة أي الموجب وهو العيب السابق قلت انما لم يؤثر العيب الجديد من جهة كونه تحصيلا للحاصل فإذا رفع المانع منه يعود مؤثرا لان المقتضى لتأثيره موجود غاية الأمر وجود المانع أيضا وهو حصول المسبب بسبب سابق فإذا ارتفع المانع اثر المقتضى عمله ولا يضر عدم تأثيره حين حدوثه لان موضوع العيب غير مرتفع فمع فراغ المحل يؤثر اثره وهذا أولى مما يمكن ان يقال إذا بال فوجب الوضوء ثم نام فلو يؤثر في الايجاب لمكان تحصيل الحاصل وفرض ان الشارع رفع اثر البول في ايجاب الوضوء بمعنى انه فسخ حكمه فان النوم (ح) يعود مؤثرا وجه الأولوية ان العيب في المقام موجود مستمر إلى حين ارتفاع اثر العيب السابق بخلاف النوم فإنه ارتفع موضوعه قبل رفع الأثر البول وانما بقي شأنيته للتأثير ومع ذلك نقول بتأثيره بمقتضى القاعدة على الفرض المذكور نعم لو زال العيب الحادث في المقام ثم اسقط العيب السابق يكون من قبيل مثال النوم والبول فان قلت ما سلمت من أن العيبين القديم والجديد فرد ان الطبيعة العيب وهما معا سبب واحد للخيار وليسا من قبيل تعدد السبب ممنوع بل نقول إنهما سببان كالشرط والحيوان فيتعدد الخيار أيضا وذلك لاختلافهما في الدليل فان دليل العيب القديم الأخبار الخاصة ودليل العيب الحادث الأخبار الواردة في كون العهدة قبل القبض وفي زمن الخيار على البايع فالعنوان مختلف ولازمه
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174