حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٤٨
أقول كان عليه ذكر (هذا) الاحتمال في تلف ما في يد المغبون أيضا كما ذكرنا إذ لا فرق بين المقامين كما لا يخفى والتحقيق بناء المسألة في المقامين على كيفية الضمان وان الانتقال إلى البدل من حين التلف أو من حين التعزيم وان الثابت في الذمة نفس العين ولو في القيميات ما لم يأخذ البدل فكل من الاحتمالين الأولين مبنى على قول في ذلك الباب فتدبر قوله ويحتمل التخيير أقول هذا الاحتمال أيضا يجرى في تلف ما في يد المغبون وهو الأقوى في المقامين بناء على كون العين في العهدة إلى حين اخذ البدل واما بناء على الانتقال إلى البدل من حين التلف فالوجه الرجوع على المغبون في المقام الأول وعلى الغابن في هذا المقام لما مرت الإشارة إليه قوله لا يخ عن قوة أقول هذا هو الأقوى لشمول جميع الأدلة المتقدمة لما عدا البيع أيضا سوى الاجماع لكن ينبغي التقييد بما لم يكن مقدما على الغبن والضرر نوعا أو شخصا فلا يجرى في الصلح المحاباتي ولا فيما كان محتملا للزيادة وكان مسامحا في ذلك فما ذكره البعض المتقدم من التفصيل هو المتبع لما ذكره المصنف من قصور الأدلة عن الشمول وتلك الصورة ولا يمكن التنتيم؟؟ بعدم القول بالفصل كما لا يخفى قوله ويمكن الخدشة في جميع الخ أقول لا يجتمع الخدشة في الاستصحاب مع الخدشة في الاقتصار على القدر المتيقن فإنه لو لم يجر الأول كان اللازم الاقتصار إذا لمفروض ان الأصل في البيع اللزوم قوله واما ما ذكره في جامع المقاصد الخ أقول محصل كلامه في هذه الخدشة ان العموم الأزماني قسمان قسم منه يكون الزمان فيه ملحوظا على وجه الاستمرار بالنظر الوحداني سواء كان مستفادا من الاطلاق المنزل على العموم بدليل الحكمة أو من ظاهر اللفظ بان كان عموما لغويا وقسم منه يكون ملحوظا على وجه العموم بان يكون كل فرد منه موضوعا مستقلا نظير العموم الافرادي غاية الأمر ان افراده الأزمان فالأول كقوله أكرم العلماء دائما والثاني كقوله أكرم العلماء كل يوم والزمان في الأول ظرف للحكم وفي الثاني قيد مكثر للموضوع بمعنى ان اكرام زيد يوم الجمعة فرد ويوم السبت فرد اخر و هكذا بخلاف القسم الأول فان اكرام زيد في جميع الأزمنة فرد واحد مستمر ففي القسم الأول إذا خرج بعض الأزمنة بالنسبة إلى بعض الافراد لا يجوز التمسك بالعموم في باقيها لأن المفروض انه فرد واحد مستمر فإذا خرج فلا يبقى مجال للتمسك بالعموم إذ لا يلزم من خروج بقية الأزمان زيادة تخصيص حتى يقال الأصل عدمها وفي القسم الثاني يجوز التمسك به لان كل زمان موضوع مستقل فخروج بعضها لا يوجب خروج البقية والأصل عدم خروج أزيد من القدر المعلوم لان خروجه مستلزم لتخصيص اخر فمرجع الشك في الأول الاستصحاب وفي الثاني العموم ثم إن في القسم الأول مع الاغماض عن الاستصحاب أيضا لا يجرى العموم وهو واضح وفي القسم الثاني مع الاغماض عن العموم أيضا لا يجرى الاستصحاب لأنه من قبيل اسراء حكم موضوع إلى موضوع اخر وهو قياس لا استصحاب قلت لا يخفى ان الواجب في القسم الأول أيضا اكرامات عديدة بعدد الأيام غاية الأمر انها ملحوظة بلحاظ وحداني ولهذا لو أكرم في بعض الأيام دون بعض يحصل الامتثال بالنسبة إلى الأول والمخالفة بالنسبة إلى الثاني وليس من قبيل التكليف الارتباطي كالامساك في الصوم الواجب إلى الغروب حيث إنه امر واحد مستمر مرتبط فلو لم يمسك بعض اليوم يسقط الامتثال رأسا وفيما نحن فيه لو وفي بالعقد في بعض الأوقات حصل الامتثال بالنسبة إليه قطعا وان حصل المخالفة أيضا بالنسبة إلى البعض المتروك إذا عرفت ذلك فنقول ان في كلامه نظر من وجوه أحدها ان ملاك التمسك بالعموم عند الشك انما هو ظهور العموم وشموله لمورد الشك بحسب نظرة اللفظي لا جريان أصالة عدم التخصيص فإنه لا معنى لهذا الأصل الا ظهور العموم ونظره وكذا الحال في أصالة الاطلاق وأصالة الحقيقة و ح فنقول لا شك في أن العموم في القسم الأول أيضا ناظر إلى جميع الأزمنة وجميع الا بأم بل جميع الآنات لان هذا معنى قوله ابدا غاية الأمر ان تلك الأجزاء ملحوظة بلحاظ وحداني لا بلحاظات عديدة فهي أبعاض لا افراد وإذا كان ناظر إليها مع خروج بعضها والشك في البعض الاخر لا مانع من الاخذ بمقتضى ظهوره ونظره إذ لا فرق في كون كل من تلك الأزمنة داخلا تحت النظر بين كونه ملحوظا مستقلا أو ملحوظا بعنوان الجزئية فمجرد كون خروج الباقي غير موجب لزيادة التخصيص لا يستلزم عدم التمسك بالظهور إذ ليس المدار فيه على زيادته ونقصانه بل على كون المورد منظورا في العام أو غير منظور ولا اشكال في كون الجميع داخلا تحت النظر الوحداني فحال هذا القسم من العموم الأزماني حال العموم المجموعي كما إذا قال أكرم مجموع العلماء ومن المعلوم أنه لو شك في بعض الافراد بعد خروج بعضها يتمسك فيه بالعموم مع أنه ليس منظورا على وجه الاستقلال بل في ضمن المجموع ثم على فرض كون الملاك أصالة عدم التخصيص نقول يمكن ان يقال في المقام أيضا ان خروج بعض الأزمنة معلوم وخروج البعض الاخر مشكوك والأصل عدمه وان كان على فرض الخروج خارجا مع ذلك البعض بعنوان واحد إذ ليس المدار على كيفية الخروج وانه اخراج واحد أو أزيد بل المدار على كون كثيرا أو قليلا سواء كان اخراجا واحدا أو اخرا حين وسواء كان الخارج فردا مستقلا أو جزء لفرد ملحوظ على وجه الاستمرار ولعمري انه من الوضوح بمكان ويريده وضوحا ملاحظة ان قوله أكرم العلماء دائما في قوة قوله أكرم زيدا دائما أكرم عمرو أو هكذا ومن المعلوم أنه لو قال أكرم زيدا دائما وخرج منه بعض الأيام يتمسك بعموم قوله دائما بالنسبة إلى البعض الاخر إذا شك فيه الثاني ان ما ذكره من أن عموم الأزمان في القسم الأول تابع للافراد فإذا خرج بعضها لا يبقى محل للعموم بالنسبة إلى أزمان ذلك الفرد فيه أولا ان هذا لا دخل له بالمطلب فإنه لا يوجب عدم كون الأزمان في حدا نفسها منظورة في العموم ومشمولة وخروج الفرد يمكن ان يكون من الرأس و ح لا يبقى محل للعموم الأزماني بالنسبة إليه ويمكن ان يكون بالنسبة إلى بعض الأزمنة فان قلت فعلى هل الفرد خارج أو داخل قلت خارج بلحاظ بعض الأزمنة داخل بلحاظ بعضها الاخر ولا يلزم من ذلك ملاحظة الأزمنة متعددة وعلى وجه الاستقلال إذ يمكن لحاظ كل جزء على وجه الاستقلال وعلى وجه التبعية والبعضية وعلى التقديرين فهو ملحوظ والحاصل ان اللحاظ
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174