المصنف مع التفاته إلى هذا عدل عنه وذكره بعنوان الامكان حيث قال ويمكن ان يقال بالرجوع إلى ما دل على جواز الرد مع قيام العين مع أنه المتعين وبملاحظته لا وجه للرجوع إلى عموم التعليل على فرض ثبوته حكم واعجب من ذلك أنه قال نعم لو خدش في عموما دل على المنع (الخ) حيث حكم بالرجوع إلى الأصل العملي ولم يقل بالرجوع إلى ذلك الدليل أيضا فان قلت لعل المصنف مستشكل في صدق قيام العين بعد الوطئ قلت نعم لكن الاستشكال في غير محله لصدق القيام قطعا مع أنه صرح سابقا بذلك حيث قال في مسألة التصرف بعد الاشكال في كفاية كل تصرف حتى مثل أغلق الباب واما المرسلة فقد عرفت اطلاقها لما يشمل لبس الثوب واستخدام العبد بل وطئ الجارية لولا النص المسقط للخيار به فجعل مسقطية الوطئ من جهة الأخبار الخاصة به قوله وغاية الامر تعارض (الخ) أقول حاصل به انه من الأول إلى هنا ان الامر دائر بين مخالفة ظاهر هذه الأخبار بتقييد اطلاقها بما إذا كان الحمل من المولى وكانت الجارية أم ولد وبين مخالفة ظواهر الخمسة فالمعارضة بين هذه الأخبار ومجموع تلك الظواهر وحاصل ما ذكره هنا ان المعارضة انما تكون بين هذه الأخبار واخبار الوطئ بالعموم من وجه والوجوه الأربعة مرجحة لاخبار الوطئ ومع المكافئة فالمرجع عموم مسقطية التصرف ومع الاغماض المرجع الأصل لكنه يثبت مذهب المشهور بضميمة الاجماع المركب وأشار بقوله فافهم إلى أن الاجماع المركب انما ينفع فيما إذا ثبت الحكم في أحد الشقين بالدليل الاجتهادي لا فيما ثبت بالأصل العملي إذ الاجماع المركب انما هو بينهما بحسب الواقع لا بحسب الأصول العملية نعم لو ثبت في مقام عدم الفصل بين الشقين حتى بحسب الأصل العملي أمكن التمسك به لكن ليس الامر كذلك في المقام بل لا أظن تحقق مثل هذا الاجماع في مقام من المقامات قوله اطلاق الحكم بوجوب رد (الخ) أقول الانصاف ان المسألة مشكله وان كان القول بالتفصيل قويا للمرسلة المعتضدة باجماع الغنية ونفى خلاف (ئر) ورواية العشر بناء على حملها على البكر أو العمل بها فيه جمعا بين الاخبار وبما دل في ما لو وطئ أمة الغير على التفصيل الظاهر في أن ذلك عوض بضع الأمة بعد ظهور اخبار المقام أيضا في أن دفع نصف العشر انما هو من باب العوض فيكون إحالة على ما هو المعهود والاقتصار على نصف العشر من جهة غلبة الثيوبة في الحامل فتدبر ويحتمل ان يقال بعدم وجوب شئ في الحامل البكر لكون الحكم على خلاف القاعدة وانصراف الاخبار إلى الثيب فيبقى البكر تحت الأصل لكنه بعيد غايته ويمكن دعوى الاجماع على خلافه إذ العلماء بين قائل بالنصف وقائل بالعشر هذا ومع عدم ترجيح أحد القولين فالأصل البراءة عن الزائد على النصف قوله ويمكن دعوى انصرافه (الخ) أقول لا وجه الدعوى الانصراف فالحق عدم الفرق ولو سلمناه نقول فاخبار مسقطية الوطئ أيضا لا تشمل وطئ الدبر فلا مانع من الرد والتصرف غير مسقط مطلقا حسبما عرفت فعلى أي حال يجوز الرد مع الوطئ في الدبر أيضا فتدبر قوله وفي لحوق التقبيل (الخ) أقول هذا بناء على أن مطلق التصرف مسقط حتى التقبيل واللمس والا فعلى المختار لا مانع من الرد (ح) ثم على القول بمسقطية مطلق التصرف أيضا ينبغي القطع بعدم مانعية مقدمات الوطئ إذا حصل الوطئ بعدها وذلك لاطلاق عدم مانعية الوطئ الملازم لها غالبا نعم الاشكال فيما لو كانت المقدمات منفكة عن الوطئ سواء لم يقصده أصلا أو قصده وبدا له ففي هذه الصورة يجئ الوجهان وكذا إذا كان تصرف اخرا دون من الوطئ من غير مقدماته والأقوى عدم الاسقاط لأن الظاهر من الاخبار ان الوجه في جواز الرد في الحبلى مراعاة جانب المشترى في ضرر صبره على هذا العيب وان ضرر صبره عليه أعظم من صبر البايع على وطئ الغير أمة و (ح) فالتصرفات التي دون الوطئ الا نمنع الرد بالأول (فت) والتحقيق التمسك بما ذكرنا أولا من عدم كون مطلق التصرف مانعا عن الرد ما لم يوجب تغييرا في المبيع أو يكون بقصد الالتزام فتدبر قوله وفيه أن كونها معيبة أقول نظر المستشكل إلى أن منصرف الاخبار صورة كون العيب خصوص الحبل فلا تشمل صورة الاجتماع فلا بد فيها من الرجوع إلى عموم مسقطية مطلق التصرف أو خصوص الوطئ للرد فلا ينفع في رد ما ذكره المصنف وجوابه منع الانصراف بل الاخبار مطلقة فهي شاملة للحبل المنضم إلى عيب اخر أيضا فهي دالة بمقتضى اطلاقها على جواز الرد (ح) أو نقول إنها متكفلة لحكم الحبل وان الوطئ غير مانع عن الرد به وان كان مانعا عن الرد بعيب اخر وعلى أي حال تمنع الانصراف والفرق بين الوجهين انه على الأول يكون الاخبار متكفلة لحال العيب الاخر أيضا وان الوطئ غير مانع عن الرد به إذا كان منضما إلى الحبل وعلى الثاني متكفلة لحال الحبل فقط وانه يكفى في جواز الرد إذا كان الوطئ ملغى بالنسبة (إليه وان كان بالنسبة) إلى العيب الاخر إذ مرجع الامر إلى أن الحبل لا مانع من اقتضائه وان كان العيب الاخر ممنوعا من الاقتضاء إذ لا تعارض بين المقتضى وغير المقتضى قوله يشمل العامل أقول فالأقوى عدم الفرق (فت) فان دعوى الانصراف ليس كل البعيد لا أقل من الشك في الشمول فلا بد من الرجوع إلى عموم مانعية الوطئ بقي أمور أحدها ان الرد في الحبلى بعد الوطئ انما هو إذا لم يكن الوطئ بعنوان الالتزام وبقصد اسقاط الرد وإلا فلا يجوز بلا اشكال لسقوط حقه من الرد (ح) وان كان ذلك من جهة جهله بعيب الحبل بحيث لو كان عالما به لما اسقط نعم لو تخيل عيبا اخر غير الحلبي فوطئ بقصد الالتزام بذلك العيب بمعنى اسقاط الرد به فقط فبان له الحبل بعد ذلك أمكن جواز الرد لعدم سقوط حق الرد (ح) مطلقا بل من قبل العيب الكذائي فقط وهكذا الكلام في غير ما نحن فيه إذا التزام بعيب فبان اخر فإنه يبقى حكمه الثاني لا فرق في الحكم بجواز الرد بين ما لو قلنا بكون الحمل تابعا للحامل في البيع أو لم نقل فان الحبل عيب وان كان الولد للمشترى ومن ذلك يظهر انه يجوز له الرد وان كان الحبل من المشترى كان تزوجها سابقا فوطئها ثم باعها منه مولاها وكان جاهلا بحملها فان الولد (ح) حر وهو من المشترى ومع ذلك يجوز له ردها العيب الحبل ويمكن القول بعدم جواز الرد ح لانصراف الاخبار إلى غير هذه الصورة
(٧٥)