حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٧١
حكم الرد والأرش على الوجه المقرر في هذا الخيار على طبق القاعدة وهو ممنوع على طريقة المشهور من كون الامر بيد المشترى في إلزام البايع بأحد الامرين نعم على ما قررنا يمكن تطبيقه على القاعدة لكن لا بجميع الخصوصيات المذكورة في باب البيع والحاصل ان هذا الخيار على الوجه المقرر في باب البيع على خلاف القاعدة لا بد من الاقتصار فيه على مورد الاجماع والاخبار نعم يمكن اثبات جواز الفسخ في سائر الأبواب بقاعدة الضرر بناء على تماميتها أو بقاعدة التخلف الشرط ان أرجعنا وصف الصحة إلى الشرط الضمني كليه والا نفى صورة الرجوع خاصة هذا ولكن يظهر من الفقهاء التعدي إلى بعض الأبواب الأخر فيظهر من جماعة تعديته إلى باب الإجارة فإنهم ذكروا انه لو وقف المؤجر على عيب في الأجرة أو كانت معينة كان له الرد والأرش على حسب العيب في ثمن المبيع وفي الجواهر بلا خلاف أجده ولا اشكال بناء على عدم اختصاص حكم العيب بالبيع وذكروا فيما لو وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا ان له الفسخ وعن الغنية الاجماع عليه وعن التذكرة لا تعلم فيه خلافا إذا كان مما يتفاوت به الأجرة نعم لو لم يتعرضوا للأرش الا في اللمعة حيث قال وفي الأرش نظر وعن جامع المقاصد الا صح وجوب الأرش وفي مقام اخر لا استبعد ثبوت الأرش وعن (لك) استيجاهه وعن (ضه) استحسانه وذكروا في باب المهر انه لو وجدت المرأة بالمهر عيبا سابقا كان لها رده بالعيب والرجوع إلى القيمة ولها إمساكه بالأرش وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه هذا في العيب قبل العقد ولو كان حادثا بعد العقد فعن جماعة انه كذلك وفي الشرايع لو قيل ليس لها القيمة وانما له عينه وأرشه كان حسنا وعن (عد) انه الأقرب إلى غير ذلك مما يظهر للمتتبع والتحقيق ما عرفت قوله فالظاهر عدم سقوط أقول يعنى ويحتمل السقوط بدعوى أن اطلاق الالتزام بالعقد على ما هو عليه من كون المبيع معيبا فهو في قوة اسقاط حقه من قبل العيب والتحقيق انه يختلف المقامات فقد يفهم منه ذلك وقد يفهم منه مجرد عدم الرد قوله فلا يبعد سقوطه أقول وجهه ان الأرش ليس امرا خارجا عن الخيار وزائدا عليه بل نحو وجود خيار العيب هو التخيير بين أمور ثلاثة الالتزام بالمعيب والرد والأرش لا ان يكون الخيار في المقام كالخيار في سائر المقامات بمعنى مالكية الفسخ والامضاء ويكون الأرش امرا زائدا منه ثابتا في المقام بالدليل فهو في المقام بمعنى مالكية الفسخ أو الأرش في مقابل الامضاء قوله الثاني التصرف أقول التحقيق ان التصرف بما هو تصرف ليس مسقطا في المقام وان قلنا به في خيار الحيوان نعم لو كان مغير اللعين كما إذا خبط أو صبغ أو قطع الثوب أو نحو ذلك من انحاء تغيير المبيع فهو مسقط لكن لا من حيث إنه تصرف ولذا لو تغير المبيع بغير التصرف أو بتصرف الأجنبي كفى في سقوط الرد فالمدار على حدوث التغير فالأولى ان يجعل المسقط الثاني حدوث التغير عند المشترى سواء كان بالتصرف أو بغيره والدليل على كونه مسقطا الصحيحة والمرسلة واما مع عدم حصول التغير فان قصد به انشاء الاسقاط بحيث رجع إلى الاسقاط الفعلي كان مسقطا أيضا لا من حيث إنه تصرف بل من حيث إن الاسقاط أعم من القولي والفعلي ويكفيه ما دل على كون الخيار من الحقوق القابلة للاسقاط بعد صدقه على الفعلي أيضا إذ لا دليل على اعتبار اللفظ فيه واما التصرف المجرد عن القصد المذكور بما هو تصرف فليس مسقطا على حدة لعدم الدليل عليه مضافا إلى الدليل على العدم من اطلاقات الرد خصوصا ما ورد في رد الجارية بعد ستة أشهر بسبب عيب عدم الحيض واما ما ذكر وجها لكونه مسقطا فليس بتمام إذ هو اما الاجماعات المنقولة وفيها أولا ان (المخ) مخالف كما ينقل عنه (المض) بل الإسكافي أيضا وثانيا ان القدر المتيقن من مورد الاجماع ما إذا رجع إلى التغير وحدوث الحدث فيه أو كان بقصد الاسقاط كما يظهر من ملاحظة كلماتهم على ما نقله (المض) عنهم فلاحظ ولو فرض كون معقد الاجماع مطلقا في بعض الكلمات نقول إنه اجماع منقول وليس بحجة واما الصحيحة والمرسلة وفيهما انه لا دلالة فيهما كما لا يخفى إذ جعل المدار في الأولى على حصول التغير في المبيع إذ هو الظاهر من قوله عليه السلام فأحدث فيه شيئا وفي الثانية على قيام العين وعدمه فلا دلالة فيهما على كون التصرف من حيث هو مسقطا واما دعوى عموم التعليل في خبر خيار الحيوان وفيه ما عرفت سابقا من كون المراد منه التنزيل منزلة الرضا تعبدا ومعه لا يمكن التعدي وعلى فرض إرادة التعليل بالدال على الرضا لا عموم فيه يشمل سائر الخيارات فراجع ما ذكرناه في خيار الحيوان إذا عرفت ذلك فأقول ان كان مراد (المض) من التحقيق الذي ذكره ما ذكرنا فهو وان كان مراده ان التصرف الدال على الرضا نوعا مسقط وإن لم يكن بقصد الاسقاط والالتزام فعلا فلا دليل عليه لما عرفت قوله لكن إقامة البينة (الخ) أقول مع أن الموجود في خبر خيار الحيوان أحدث حدثا وفي المقام أحدث شيئا والفرق بينهما واضح وأيضا يمكن ان يقال إن المرسلة علقت الحكم على قيام العين وعدمه فهي مفسرة للحدث في الصحيحة فتدبر قوله فان تعليله عدم سقوط (الخ) أقول الانصاف ان العبارة المذكورة ظاهرة في كون التصرف مسقطا تعبدا لا من باب الدلالة على الرضا وذلك لأنه لم يفرق بين ما قبل العلم بالعيب وما بعده مع أنه قبل العلم لا يكون دالا على الرضا واما التعليل المذكور فلا دلالة فيه أصلا إذ مع كون التصرف مسقطا تعبديا أيضا يصح توهم سقوط الأرش من باب الدلالة على الرضا ودفعه بما ذكره من عدم الدلالة فتدبر قوله ومما ذكرنا ظهر أن (عد) انعتاق (الخ) أقول يظهر من المصنف ان انعتاق المبيع على المشترى من باب المسقطات غاية الأمر انه ليس مسقطا برأسه بل داخل في عنوان التلف مع أنه في خيار المجلس جعله من موارد الاستثناء ولم يجعله من باب المسقطات فتدبروا براجع ما ذكرناه هناك في بيان الفرق بين المسقط والمستثنى قوله ثم إنه لو عاد إلى المشترى (الخ) أقول التحقيق ان التدبير والوصية و البيع قبل تماميته بان كان مشروطا بقبض المجلس ولم يحصل بعد كالصرف والسلم ونحو ذلك لا يسقط الخيار الا إذا أنشأ بها اسقاط الخيار بحيث رجع إلى الاسقاط الفعلي واما مع عدم قصد الاسقاط فلا مانع من الرد إذ المسقط أحد أمرين اما عنوان تغير المبيع أو عنوان عدم قيام العين اما الأول فالمفروض عدمه لأن المبيع بعد بحاله واما الثاني فكذلك لأنها قائمة بعينها ولم تخرج عن ملكه فلا تعد تالفة ولا بحكم التلف بل التحقيق انه
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174