بغرضه إذ لو رد المعيب فقط فلعل البايع لا يفسخ في الكل فيبقى له الجزء الصحيح بخلافه على ما ذكره إذ لا بد اما من رد الجميع أو إمساكه وهذا واضح هذا مع أن مقتضى كون التخلف غرض المشترى من إمساك الجزء الصحيح ضررا هو تعين ما ذكرنا إذ إلزامه برد الجميع أو إمساكه مناف لذلك بل الوجه جواز دفع ضرر الصبر على المعيب برده بخصوصه غاية الأمر ان للبايع أيضا دفع ضرر التفريق عليه بفسخ البيع هذا واما ما ذكره المصنف (قده) من أن مرجع جواز الرد منفرد إلى اثبات سلطنة للمشترى على الجزء الصحيح ثم سلب سلطنته عنه بخيار البايع ومنع سلطنته على الرد أولا أولى ولا أقل من التساوي فيرجع إلى أصالة اللزوم وحاصله ان دفع ضرر الصبر على المعيب كما يمكن بهذا الوجه يمكن بكونه مخيرا في إمساك الكل أو رد الكل و الثاني أولى لان الأول دفع للضرر بالضرر وان كان منجبرا بخيار البايع إذ لظاهر عدم شمول القاعدة لمثل هذا الفرض ولو سلمنا عدم الأولوية فلا أقل من التساوي وعدم العلم بكيفية الشمول فنأخذ بالقدر المتيقن وهو جواز رد الكل ونرجع في جواز التبعيض إلى الأصل ومقتضاه اللزوم من هذه الجهة ففيه أولا ان مدرك خيار العيب ليس منحصرا في قاعدة الضرر بل العمدة فيه الاخبار وإذا فرض ظهورها في رد خصوص المعيب فنأخذ به ونحكم على طبقه وإذا لزم منه ضرر على البايع نرجع فيه إلى قاعدته وهو كونه مخيرا في الفسخ فلزوم الضرر عليه إذا كان ممكن الجبر لا يقتضى رفع اليد عن الاطلاقات والا فلقائل أن يقول يمنع أصل الخيار والحكم بلزوم المعاملة بتمامهما لان الحكم بالخيار مستلزم للضرر وهو كما ترى وثانيا لو كان المدرك منحصرا في قاعدة الضرر أيضا كان مقتضى القاعدة الحكم أولا بجواز رد البعض وحيث إنه مستلزم للضرر يحكم بخيار البايع لا ان يجعل الامر دائرا بين (؟) وجهين والحاصل ان الموجب للضرر أولا هو وجود العيب في بعض المبيع فلا بد من رفعه بخيار المشترى بين إمساكه ورده وإذا اختار الرد يتولد ضرر على البايع من جهة التشقيص فلا بد من رفعه بخياره في أصل البيع وامكان دفع الضرر بوجه آخر وهو إلزام المشترى بأحد الامرين من رد الكل أو إمساك الكل لا يقتضى تعينه إذ مقتضى القاعدة دفع خصوص ما أوجب الضرر لا دفع الضرر بأي وجه أمكن الا ترى ان في خيار الغبن يمكن دفع الضرر ببطلان البيع وبأداء مقدار التفاوت من بيت المال أو من مال الغابن ومع ذلك لا يجعل هذه الاحتمالات في عرض الخيار بل يقال إن اللزوم هو الذي أوجب الضرر فلا بد من رفعه فنقول في المقام أيضا ان لزوم البيع بالنسبة إلى البعض المعيب هو الموجب للضرر فلا بد من رفعه هذا مع أنه يمكن ان يقال إن لزوم المعاملة على المشترى ضرر وتعين رد الكل أو إمساك الكل الكل أيضا ضرر عليه لأنه قد يتعلق غرضه بإمساك ملكه من الجزء الصحيح ولزوم البيع على البايع مع رد المشترى لخصوص المعيب أيضا ضرر عليه ولازم هذه كون المشترى مخيرا بين إمساك الكل (ورد الكل) ورد خصوص البعض المعيب مع خيار البايع على هذا الفرض في فسخ أصل البيع فتدبر والتحقيق انه ان ثم الاجماع على عدم جواز التبعيض فهو والا فالحق جوازه وجواز رد الكل أيضا وان كان محل الخيار هو خصوص البعض المعيب لما أشرنا إليه من أن التشقيص ضرر على المشترى أيضا فتدبر واما الصورة الثانية وهي ما لو تعدد المشترى ففي جواز التبعيض برد أحدهما مقدار حصته أقوال ذكرها المصنف (قده) وليعلم أولا ان هذه الصورة أولى بجواز التبعيض من السابقة من وجه وبالعكس من اخر وذلك لاحتمال كون تعدد المشترى موجبا لتعدد البيع فيكون لكل منهما خيار مستقل في مقدار حصته بل يمكن القول بذلك وإن لم نقل بتعدد البيع فتكون أولى من السابقة بالحكم المذكور واما وجه العكس فهو ان في السابقة يكون المردود تمام المقدار المعيب بخلافه في هذه الصورة إذا المعيب هو المجموع فرد أحدهما مقدار حصته رد لبعض المعيب نعم لو فرض كون المعيب خصوص حصته أحدهما كان يقول بعت هذا الشئ من فلان وذلك الشئ من فلان بعشرة دراهم لا يجرى وجه العكس لكن الظاهر خروج هذا الفرض عن محل كلماتهم بل هو من تعدد البيع حقيقة فتدبر وكيف كان فالأقوى جواز التفريق وإن لم نقل به في الصورة السابقة وذلك لشمول دليل الخيار لكل واحد منهما فإنه يصدق على كل منهما انه اشترى شيئا وبه عيب أو عور أو لا وجه لدعوى كون الثابت خيارا واحدا متقوما باثنين فلا يجوز لهما الاستقلال كما في الوارثين عن مورث واحد وذلك لمنع كون المستفاد ذلك والفرق بين المقام ومسألة ارث الخيار واضح مع أن التحقيق فيها أيضا جواز الاستقلال كما أشرنا إليه وسيأتي تحقيقه ودعوى انصراف الاخبار إلى غير المقام ممنوعة كما أن سايق من أن التشقيص ضرر على البايع قد عرفت الجواب (عنه وكذا عرفت الجواب) عن عدم صدق كونه قائما بعينه بدعوى أن المدار فيه على الوصول إلى البايع كذلك وفي الفرض ليس كذلك وبالجملة المقتضى وهو ظهور الاخبار موجود والمانع المتصور أحد أمور كلها مدفوعة بما عرفت سابقا مع أن لازم القول بالمنع من الجهتين الأوليين وهما دعوى وحدة الخيار أو الضرر على البايع اختيار المنع في سائر الخيارات أيضا مع أن الظاهر عدم التزامهم به فان الظاهر فيما لو كان المشترى للحيوان متعددا عدم التزامهم بعدم جواز الرد الا باتفاق الكل وهكذا في خيار الغبن والمجلس ونحوهما ثم لا فرق فيما ذكرنا بين صورة علم البايع بتعدد المشترى وعدمه بل على القول بعدم الجواز أيضا لا فرق ودعوى أنه مع العلم بالتعدد يكون مقدما على الضرر التبعيض كما ترى إذ الاقدام على البيع من اثنين أعم من ذلك كما هو واضح ومن ذلك يظهر انه لا فرق في ثبوت خيار التبعض له بناء على المختار من جواز التفريق بين صورة علمه وجهله بالتعدد لان المسقط للخيار اقدامه على الضرر ومجرد العلم بالتعدد ليس اقداما عليه كيف والا لزم في
(٨٢)