خيار له واما لو كان بقصور منه كما لو فرض اتلافه الثوب غافلا عن الشرط أو اشتراط عليه خياطة ثوب كلى ولا يقدر على شراء ثوب حتى يخيط له المشروط عليه (أو اشترط عليه) بيع داره منه بثمن المثل ولا يقدر على الشراء ونحو ذلك ففي ثبوت الخيار وجهان وكذا لو خرج الشرط عن المالية كما إذا اشترط عليه قربة من الماء في حال غرة وجوده فصار كثيرا لا قيمة له أو خرج عن كونه متعلقا لغرض العقلاء بعد ما كان كذلك ونحو ذلك فان في الخيار وجهين الثالث لو كان الشرط على ثالث وقد قبل فالظاهر اجباره أيضا ومع التعذر له الخيار من غير فرق الرابع لو عمل بالشرط الصحيح ثم فسخ أحدهما العقد بخيار اخر أو تقايلا؟ فالظاهر تبعية الشرط للعقد في الانفساخ و (ح) فإن كان من شروط النتيجة كما إذا اشترط كونه وكيلا أو كون ماله لزيد أو للطرف الآخر فبالفسخ يبطل الوكالة والملكية وكذا لو اشترط الرهانة و (ح) فإن كان عين المال المشترط ملكيته موجودة رجع إليها والا انتقل إلى البدل سواء تلفت في يد أحد المتعاقدين أو ثالث فان ضمانها انما يكون على المشروط عليه ولا يرجع على الثالث لا يقال لم يكن في مقابل الشرط مال فلا وجه للانتقال إلى البدل لأنا نقول لم يكن المال المشروط مجانا أيضا ويكفى في ضمانه كونه مقابلا به في عالم اللب واما لو كان المشروط فعل من الأفعال وقد أوجده فله أجرة المثل على المشروط له ان كان مما له أجرة كخياطة الثوب ويشمل فيما ليس له أجرة كما لو اشترط بيع دار بثمن المثل فباعها واما لو اشترط عتق عبده فأعتقه فالظاهر الرجوع عليه بعوض العبد هذا ولو كان الشرط وصفا كالكتابة ونحوها وزال عند المشروط ففسخ العقد فالظاهر رد المبيع وعوض الوصف الفائت بل الظاهر أن الحكم كذلك في زوال كل وصف موجود حين العقد وزواله عند أحدهما كما إذا غاب المبيع عند المشترى أو الثمن عند البايع وسيأتي الكلام في ذلك انشاء الله في احكام الخيار كما أنه قد تقدم الإشارة إلى حكم زوال الوصف سابقا والغرض الإشارة الاجمالية ولم أجد من تعرض لهذه المسائل سوى حكم الوصف الفائت فإنه تقدم شطر من الكلام فيه في المتن وكان مختار المصنف عدم الضمان فراجع وتأمل وعليك بالتأمل في جميع هذه المسائل الخامس لو اختلفا في الاشتراط وعدمه كان الأصل عدمه وكذا لو اختلفا في العمل به ولو اختلفا في تعيينه تخالفا وبطل الشرط ويثبت الخيار للعلم به اجمالا وعدم العمل عليه ولو اختلفا في كونه صحيحا أو فاسدا كان الأصل مع مدعى الصحة لكن لا يثبت به انه كان كذا ويحتمل الثبوت فتدبر قوله على القول بعدم افساد (الخ) أقول هذا يؤيد الاحتمال الثاني من الاحتمالين اللذين ذكرناهما سابقا في شرح قوله في مقام استظهار مذهب الشيخ في وجوب الوفاء بالشرط وعدم الاجبار وذلك لأن الظاهر منه الفرق في استحباب الوفاء من باب الوعد بين ما لو قلنا إن الشرط الفاسد مفسدا ولا وان ذلك إذا قلنا بالثاني إذ على الأول لا يبقى عقد فلا يبقى شرط حتى يستحب الوفاء به لكنك عرفت أنه لا فرق إذ بطلان العقد لا يوجب خروج الشرط عن موضوع كونه وعدا ثم لا (نم) الاستحباب على فرض صحة العقد أيضا إذ بعد حكم الشارع بلغوية الشرط وانه كالعدم لا يشمله دليل الوعد أيضا وما في بعض الأخبار السابقة من قوله (ع) ان شاء وفي بشرطه وان شاء لا المراد منه بيان اللغوية لا انه يجوز له الوفاء بعنوان انه شرط أو وعد كما لا يخفى وما نحن فيه نظير ما إذا وهب ماله بعقد فاسد فإنه لا يبقى الاذن في التصرف ولا التمليك المطلق فتدبر قوله ولا تأمل أيضا في أن الشرط (الخ) أقول الشرط الفاسد من جهة كونه منافيا المقتضى العقد عرفا بحيث يرجع إلى التناقض خارج عن محل الكلام فإنه لا اشكال في كونه مفسدا من جهة عدم تحقق العقد معه وكذا الشرط الفاسد من جهة عدم كونه مذكورا في متن العقد بان يكون سابقا ولم يكن العقد مبنيا عليه وكذا المبنى عليه العقد إذا قلنا باعتبار ذكره في الانشاء فإنه أيضا لا اشكال في عدم كونه مفسدا لان المدار على انشاء المعاملة وهو مطلق لا شرط فيه وان كان التراضي منوطا به إذ لا مناط بالرضا الغير المدلول عليه في الانشاء وكذا اشتراط البيع على البايع ان قلنا بتمامية ما ذكره العلامة من الدور أو ما ذكره الشهيد من عدم العقد إلى البيع إذ معهما أيضا لا يتحقق العقد فيكون مفسدا بلا اشكال واما بقية الأقسام فكلها داخلة في محل النزاع على ما يقتضيه اطلاق كل واحد من القسمين نعم هذا من حيث القاعدة والا فبعضها خارج من جهة النص الخاص كمسألة اشتراط جعل العنب خمرا أو الخشب صنما ومسألة اشتراط البيع على البايع على ما سيجئ من النص على بطلانه والا فمقتضى القاعدة في الجميع سواء من غير فرق بين الشرط المجهول وغير المقدور ومثل اشتراط الانتفاع بالمبيع على الوجه المحرم كجعل الخشب صنما والشرط الذي لا يتعلق به غرض العقلاء وغيرها وذلك لان الشرط تابع في مقام المعاملة غير مقصود بالأصالة وان كان متأصلا في أصل الغرض بان يكون هو المقصود من المعاملة فان المدار على الانشاء في الأصالة والتبعية لا على أصل الغرض و (ح) نقول إن الجهالة فيه لا تسرى إلى أصل البيع حتى يكون غرريا لان ذلك فرع كونه جزء لاحد العوضين حيث يسرى غرره إليهما والمفروض انه غير مقابل في الانشاء بالعوض وكونه مقابلا به في عالم اللب لا يقتضى الغرر في المعاملة بما هي معاملة ولو سلمنا مراية الغرر إلى أصل المعاملة فإنما نسلم ذلك في بعض المقامات لا كلية فلا وجه لاطلاق القول بعدم التأمل في كونه مفسدا ومن ذلك يظهر حال الشرط الغير المقدور فإنه أيضا لا يوجب كون العوضين غير مقدوري التسليم مع أنه على فرضه انما يوجب البطلان بالنسبة إلى ما كان غير مقدور وهو الشرط وما يقابله لا مطلقا نظير ما إذا كان بعض أحد العوضين غير مقدور التسليم واما اشتراط الانتفاع على الوجه المحرم فلا يوجب خروج المال عن كونه مالا له منفعة محللة مقصودة للعقلاء فلا وجه لبطلان البيع بعد كون الشرط فاسدا وكالعدم ودعوى أنه يصدق انه اخذ ثمن المحرم وان الله إذا حرم ثمنه ومقتضاه البطلان مدفوعة بمنع ذلك فان الثمن في مقابل عين الخشب أو العنب أو الجارية لا في مقابل
(١٣٥)