جهة عدم المقدورية فلا تغفل قوله ومن غير المقدور أقول قد عرفت ما فيه فتذكر قوله الثاني ان يكون سائغا؟ أقول لا يخفى ان هذا الشرط راجع إلى الشرط الرابع فلا وجه لعده مستقلا فتدبر قوله ولو شك في تعلق (الخ) أقول لا فرق بين كون الشاك هو الطرف الآخر المشروط عليه أو الثالث من الحاكم الشرعي وغيره هذا ولو فرض وجود غرض عقلائي حين الشرط ثم زوال بعد ذلك فالظاهر عدم وجوب الوفاء به وان طالبة المشروط له وكذا إذا تبين عدم الغرض حين العقد بناء على عدم كون الشرط الفاسد مفسدا ولا يوجب عدم الوفاء خيارا فتدبر قوله ومن أن الاسلام (الخ) أقول لا يخفى ما فيه إذا اشتراط الكفر في العبد لا يكون من علوه على الاسلام والا فينبغي عدم جواز اختيار العبد الكافر في مقام الشراء مع وجود المسلم قوله بل قد جوز بعض (الخ) أقول يعنى انه لو ورد خبر خاص على جواز شرط في مورد خاص مع كونه مخالفا للكتاب نجعله مخصصا لعموم ما دل على عدم جواز الشرط المخالف ووجه الضعف ان هذا العموم غير قابل للتخصيص فلا بد من طرح ذلك الخبر أو الاستكشاف منه ان الحكم مما يقبل التغيير بالشرط حسبما يأتي بيانه (انشاء الله) قوله ثم الظاهر أن المراد (الخ) أقول فيه منع بل الظاهر منه هو القران والغرض بيان الميزان الصحة الشرط وعدمها عند الشك نظير الترجيح لاحد الخبرين المتعارضين بموافقة الكتاب فالمراد ان كل شرط مخالف لعموم أو اطلاق في الكتاب فهو باطل وبهذا المعنى يكون قابلا للتخصيص حسبما ذكره ذلك البعض المشار إليه وانما لا يكون قابلا للتخصيص على ما ذكره المصنف (قده) حيث إن الشرط المخالف للشرع لا يمكن ان يكون صحيحا ثم على ما ذكرنا مقتضى القاعدة وان كان هو الحكم باشتراط الموافقة لعدم المعارضة بين ما دل على ذلك وما دل على اشتراط عدم المخالفة وان الشرط المخالف باطل لأنه من تعارض المثبتين وقد تقرر في محله عدم المعارضة بينهما وانه يجب العمل بهما معا ففي المقام لا بد وان يقال) ان الشرط المخالف باطل (وان غير الموفق (أيضا) باطل) الا ان الظاهر أن المدار على المخالفة (إذ لو اشترط الموافقة صح) لزم بطلان غالب الشروط لان غالب الاحكام انما يستفاد من غير الكتاب واما على ما ذكره المصنف فلا يتفاوت الحال بين ان يقال يشترط الموافقة أو عدم المخالفة لان كل شرط لا يخالف حكم الله فهو موافق له لا (مح) وبالعكس فلا حاجة إلى ما ذكره من أن المراد من الموافقة عدم المخالفة قوله نظرا إلى موافقة (الخ) أقول لا يخفى ان لازم هذا البيان كون كل غير مخالف فلو جعل المراد من الموافقة ظاهرها أيضا يتم المطلب لأنه لا فرق بين موافقة العمومات والخصوصات فتدبر قوله اما نفس المشروط (الخ) أقول يمكن ان يقال إن المتصف بالمخالفة ابدا نفس الشرط لكن الاتصاف قد يكون من حيث متعلقه أي الملتزم وقد يكون باعتبار نفسه قوله الا ان التزام فعل (الخ) أقول وفي بعض النسخ الا ان التزامه فعل للحرام المحرم له وعلى النسختين اشكال اما على الأول فلانا لا ثم إن التزام فعلى الحرام حرام اخر مع أنه على هذا يكون تسليما لما ذكره المورد من أن التزام ترك المباح ليس بحرام واما على الثانية فلمنع كون التزام ترك المباح فعلا للحرام فإنه أول الدعوى فكان الأولى الاقتصار في الجواب عن الايراد على ما ذكره بقوله مع أن الرواية (الخ) وحاصله ان مقتضاها كون الالتزام بترك التزويج والتسري حراما والمفروض ان نفس الترك بلا التزام ليس بحرام فيكشف عن أن المراد من قوله الا شرط خالف الكتاب أعم من القسمين الا ان يؤل الرواية بما سيجئ وهو بعيد قوله ما هو من فعل الشارط (الخ) أقول سلمنا ان التحريم والتحليل مسند ان إلى الشرط الذي هو فعل الشارط لكنه لا يثبت مدعاه لما مر من أن تحريم الشرط قد يكون باعتبار نفسه وقد يكون باعتبار متعلقه فلا دلالة في الرواية على عدم الانحصار وإرادة الأعم والأولى ان يقال إن لفظ الشرط في جميع الأخبار ظاهر في المعنى المصدري والا داعى إلى حمله على إرادة المشروط فيكون المراد الا التزاما حرم أو حلل أو خالف وهو أعم من أن يكون بنفسه أو بسبب متعلقه حسبما ذكرنا فنأخذ بالاطلاق نعم يبقى الكلام في مصدق القسم الأول إذ لا مصداق له الا مسألة ترك التزويج والتسري إن لم نؤول الرواية بما سيجئ قوله توضيح ذلك أن حكم الموضوع (الخ) أقول إن المراد من الشق الثاني على ما هو ظاهر كلامه ان يكون الحكم ثابتا للموضوع فعلا مطلقا ومع طرو بعض العناوين كما في أدلة المحرمات فان حرمة الخمر ثابتة لها مطلقا حتى مع طرو عنوان امر الوالد والسيد أو النذر أو نحو ذلك الا بعض العناوين الرافعة لجميع الاحكام كعنوان الضرر والجرح فإنه يرفع الحرمة عنهما كما يرفع سائر الأحكام واما الشق الأول فيحتمل وجوها أحدها ان يقال بعدم الاطلاق في الدليل المثبت للحكم بحيث بشمل صورة الشرط وغيره من العناوين الطارية و بعبارة أخرى كونه في مقام الاهمال لا الاطلاق ولازمه أن لا يجرى الحكم لو فرض قطع النظر عن دليل وجوب الوفاء بالشرط أيضا لأن المفروض إهمال الدليل وعدم تعرضه لبيان الحكم على جميع التقادير فالشك في ثبوته كاف في عدمه ولا يحتاج إلى الدليل الرافع الثاني ان يقال إن الدليل مطلق الا انه البيان الحكم في حد نفسه من غير نظر إلى الطوارئ وجود أولا عدما مثل قوله الملح حلال وان كان مطلقا مفيدا للحلية في جميع الافراد الا انه يفيد الحلية في حد نفسه فلا ينافي حرمته لعارض من جهة غلبة عنوان اخر ككونه مضرا أو منهيا بنهي الوالد أو السيد أو منذورا أو نحو ذلك وعلى هذا فمثل الشرط مقدم من حيث وجوب الوفاء به والا فمع قطع النظر عن دليل وجوب الوفاء يلحقه الحكم الأولى ووجه تقدمه كونه أهم من حيث كونه واجبا وذاك مباحا فهو من تزاحم الوجوب والإباحة الثالث ان يقال إن الدليل مقيد بعدم وجود الطوارئ فمعها يلحقه حكمها والفرق بينه وبين ما قبله ان الملح على هذا الوجه خارج عن قوله مباح في صورة وجود الطارئ لأنه انما حكم بإباحته مع عدم الطوارئ فلا يشمل
(١٠٩)