حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٥٨
المملوك شئ غير الشخص (كك) في الحق قد يكون مثل حق التحجير وقد يكون مثل حق القصاص وعلى التقديرين المحقوق أي المملوك على وجه الحقيقة شئ غير الشخص؟؟ في الثاني متعلق به فيكون المسلط عليه فيه متعددا فالمسلط عليه الأولى القصاص والمسلط عليه الثانوي هو زيد مثلا كما في بيع الدين ومنشأ الاشكال ان (الص) (قده) جعل الحق بالمعنى المفعولي في مقابل الملك بالمعنى المصدري مع أن كلا منهما يكون بالمعنى المصدري والمفعولي وكل في قبال ما يناسبه فتدبر جيدا قوله ولا ينتقض (الخ) أقول هذا رد على صلى الله عليه وآله الجواهر (قده) قوله مرددا بين الاسقاط والتمليك أقول إن كان مراد الشهيد ان حقيقة الابراء يحتمل ان يكون تمليكا فهو فاسدا في معنى غير التمليك قطعا فلا وجه للترديد وان أراد أن ما بيد العرف في مقام الابراء غير معلوم انه اسقاط حتى يكون ابراء حقيقة أو تمليك فلا وجه له (أيضا) إذ ما بيدهم في مقام الابراء ليس إلا الاسقاط قوله فإنها نسبة بين المالك (الخ) أقول ظاهره انه جعل الملكية من مقولة الإضافة بدعوى انها نسبة وعلقة بين الطرفين ملزومة للسلطنة الفعلية فإنها على هذا من النسبة المتكررة نظير الزوجية والأبوة ونحوهما سواء جعلناها امرا واقعيا كشف عنه (الش) فلا يكون من الأحكام الوضعية بل نظير سائر الأمور الواقعية كما عليه (المص) ( قده) أو جعلناها حكما مجعولا وضعيا من العرف أو (الش) بدعوى أن حقيقتها هو الاعتبار العرفي الذي واقعيته وحقيقته عين الاعتبار كما هو التحقيق ويمكن ان (يقال) ان الملكية هي نفس السلطنة الخاصة لا العلقة الملزومة لها وهذا هو الأظهر بملاحظة سائر المشتقات كما لا يخفى ولا يضر عدم شك بالنسبة إلى الصبي والمجنون مع تحقق الملكية بالنسبة إليهما ان معنى سلطنتهما سلطنة وليهما والا فلو جعلناها بمعنى النسبة الملزومة للسلطنة (أيضا) يرد هذا الاشكال هذا وربما يتخيل انها من مقولة الجدة ولملك من الاعراض وفيه ما لا يخفى فإنها على ما ذكروه هيئة حاصلة من كون جسم في محيط بكله أو بعضه بحيث ينتقل المحبة بانتقال المحاط مثل التقمص والتنعل والتختم والتعمم مما هو غير طبيعي وكحال الحيوان بالنسبة إلى إهابه مما هو طبيعي ومن المعلوم ان الملكية فيما نحن فيه ليست من هذا الباب الا ان يدعى تعميم مقولة الجدة إلى ما يشبه إحاطة جسم لجسم (أيضا) بدعوى أن المال كأنه محيط بمالكه يتحرك بحركته وهو كما ترى مع أنه خلاف الاصطلاح نعم قال في الاسفار بعد بان هذه المقولة وقد يعبر عن الملك بمقولة له فمنه طبيعي ككون القوى للنفس ومنه اعتبار خارجي ككون الفرس لزيد ففي الحقيقة الملك يخالف هذا الاصطلاح فان هذا من مقولة المضاف انتهى قوله ولا يحتاج إلى من يملك عليه أقول قد عرفت أن في الكلى الذي في الذمة يحتاج إلى ذلك إذ هو مع قطع النظر عن من يملك عليه لا يعد ملكا ومالا قوله فافهم أقول لعله إشارة إلى ما ذكرنا انفا فتدبر قوله الا ان في جواز (الخ) أقول لا اشكال في جواز جعلها عوضا في البيع كما في الإجارة وغيرها من عقود المعارضات للصدق العرفي كما لا يخفى قوله ولا متشرعية أقول نعم يمكن دعوى أن خصوص الفقهاء اصطلحوا فيه معنى اخر وهو العقد المركب من الايجاب والقبول ولذا نسب إلى (المش) تعريفه بالعقد بل عن العلامة دعوى الاجماع عليه وعنه في (لف) ان المتبادر منه ذلك ويبعد منه ذلك بالنسبة إلى العرف العام إذ من المعلوم ان المتبادر منه فيه ليس إلا النقل المخصوص فدعواه الاجماع والتبادر كاشفة عن كون مراده ذلك بالنسبة إلى مصطلح الفقهاء في كتبهم الفقهية حيث يقولون كتاب البيع في مقابل كتاب الصلح وغيره من العقود ويجعلونه من افراد العقود في مقابل الايقاعات و يقولون (أيضا) أقسام البيع أو احكام البيع أو نحو ذلك وعلى هذا فيخالف لفظ البيع مع سائر المشتقات منه نظير ما ادعاه في الجواهر من الاجماع على أن النكاح بمعنى العقد على خلاف سائر المشتقات منه وهو (أيضا) (مم) بالنسبة إلى العرف العام وان كان (ظ) صلى الله عليه وآله الجواهر ذلك بل القدر المسلم كونه حقيقة في العقد في خصوص مصطلح الفقهاء وعلى فرض تسليم ذلك في لفظ النكاح لا تسلمه في لفظ البيع فان كونه بمعنى العقد انما هو في مصطلحهم والا فبالنسبة إلى العرف لا ينبغي (الت) في عدم حدوث وضع جديد نعم ربما يستعمل مجازا في مجموع المعاملة بمعنى التمليك والتملك كما إليه ينظر تعريف المصباح بأنه مبادلة مال بمال على وجه ومنه استعماله في الكتاب نحو في قوله (تع) لا تلهيهم تجارة ولا بيع ونحوه من الآيات التي أشرنا إليها بل (قد) (يقال) ان المعنى المصطلح للفقهاء (أيضا) هو هذا بدعوى أن المراد من العقد ليس هو اللفظ بل الامر المعنوي الذي هو النقل وكذا المراد من الايجاب والقبول معناهما لا لفظهما ومرادهم من قولهم كتاب البيع المعاملة البيعية وهكذا في سائر اطلاقاتهم لكنه كما ترى وبالجملة فدعوى ثبوت اصطلاح خاص من الفقهاء في لفظ البيع وكونه في مصطلحهم على خلاف سائر مشتقاته بمعنى العقد المركب من الايجاب والقبول ليست بذلك البعد بل عن مفتاح الكرامة انا ما وجدنا قائلا بكونه بمعنى النقل صريحا غير الكركي ولا ظاهرا غير الشرائع واللمعة وان الأولى والأسد تعريفه بالعقد قلت فعلى هذا هذا الاصطلاح منهم نظير ما اصطلحوا عليه في لفظ الطهارة حيث قالوا إنها اسم للوضوء والغسل والتميم وعرفوها بأنها استعمال ظهور مشروط بالنية وكيف كان لا دخل لهذا الاصطلاح بالمعنى اللغوي والعرفي كما هو واضح قوله مسامحة واضحة أقول وذلك لان الانتقال اثر للبيع و (أيضا) انه فعل والانتقال انفعال ودعوى أن كونه فعلا أول الدعوى فان من يجعله انتقالا يقول إنه انفعال كما ترى إذا المفروض عدم وضع جديد له ومقتضى سائر مشتقاته كونه فعلا و (أيضا) هو مناف لسائر تصاريفه والمفروض عدم الوضع الجديد فدعوى أنه لعله من قبيل لفظ النكاح الموضوع للعقد على خلاف سائر تصاريفه كما ترى قوله من مقولة المعنى دون اللفظ (الخ) أقول من الغريب ما صدر من بعض أفاضل المعاصرين من دعوى أنه من مقولة اللفظ كيف والا يلزم كونه نفسيا إذ لا نعقل من كونه من مقولة المعنى الا جعله من باب النقل القلبي وهو راجع إلى الكلام النفسي وحيث بين في محله بطلانه فلا بد من كونه من مقولة اللفظ وقد جعل هذا القائل الطلب أيضا؟ عبارة عن نفس القول لهذا الوجه بدعوى أنه لو كان امرا غير اللفظ يلزم الالتزام بالكلام النفسي وأنت خبير بان مراد (المص) القائل بكونه
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197