عرفت من جواز الاحتساب (مط) الا في صورة النيابة قوله انه لا يجوز اخذ الأجرة على أذان (الخ) أقول قد عرفت عدم تمامية القاعدة فالأولى التمسك بالروايتين المنجبر ضعفهما بالشهرة مضافا إلى كون الثانية حسنة ويدل على المطلب مضافا إليهما امكان دعوى فهم المجانية من دليل استحبابها (فت) هذا مع أن الصحيحة المروية في كتاب الشهادات من الفقيه كالنص في الحرمة قال (ع) لا تصل خلف من يبتغى على الأذان والصلاة بالناس اجر أو لا تقبل شهادته فالأقوى الحرمة من جهة هذه الأخبار المستفاد منها كونه مستحبا مجانيا وإن لم يستفد ذلك من سائر الأخبار الدالة على استحبابه هذا ولكن (الظ) من الاخبار مذكورة أذان الاعلام واذان الصلاة واما أذان المكلف لصلاة نفسه فيمكن دعوى الأولوية فيه فتدبر قوله ولو اتضحت دلالة (الخ) أقول لعل (الت) فيها من جهة قوة احتمال كون المراد شدة الكراهة لكنك عرفت أن الصحيحة كالنص في الحرمة حيث يستفاد منها كون الاخذ فاسقا لا تقبل شهادته ولا يجوز الصلاة خلفه (فت) قوله مضافا إلى موافقتها للقاعدة (الخ) أقول يرد عليه مضافا إلى ما عرفت من عدم تمامية القاعدة امكان منع اعتبار القربة في امامية الامام في الجماعة فلو كان قاصدا للقربة في أصل الصلاة كفى وان كان خصوصية الجماعة لا بقصدها بل لا يعتبر كونه قاصدا للامامية والجماعة (أيضا) ولذا لو صلى خلفه جماعة مع عدم علمه صحت صلاته وصلاتهم فهو نظير المسجدية حيث إنه لا يعتبر كون ايقاع الصلاة فيها بقصد القربة بل لو كان ببعض الأغراض الدنيوية بعد كون أصل الصلاة بقصد القربة كفى إذا لم يكن الضميمة وياء فان فيها تبطل الصلاة (مط) لا لعدم تحقق القربة حتى (يقال) لا فرق فيها بينها وبين غيرها بل للأخبار الدالة على البطلان بها بالخصوص فلو اخذ الأجرة على ايقاع صلاته في المسجد صحت غاية الأمر انه لا يترتب ثواب الجماعة أو المسجدية مع عدم كونها بداعي امتثال الامر الاستحبابي المتعلق بهما ولا يلزم من ذلك بطلان أصل الصلاة هذا في غير مثل صلاة الجمعة مما يشترط فيه الجماعة واما فيه فيمكن دعوى وجوب قصد القربة كما يعتبر فيه قصد الجماعية ويمكن دعوى الاعتبار فيه (أيضا) نعم لا اشكال في اعتبار قصد الإمامة بل أقول يمكن الاستشكال (أيضا) في اعتبار القربة بالنسبة إلى المأمومين (أيضا) فلو فرض كونهم قاصدين للقربة بالنسبة إلى أصل ايقاع الصلاة وكان غرضهم في الجماعة امر اخر غير امتثال الامر الندبي أو الوجوبي المتعلق بها من سهولة أو من جهة عدم صحة قراءتهم مع فرض امكان التعلم ومسامحتهم فيه أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية حتى اخذ الأجرة (أيضا) إذا كانت القربة بالنسبة إلى أضل الصلاة محفوظة أمكن الحكم بصحة صلاتهم مع وجود سائر شرائط الجماعة وبالجملة لم أعثر على دليل يدل على اشتراط القربة بالنسبة إلى الجماعية (أيضا) في صحتها وان كان (الظ) من (المص) (قده) بل وبعض اخر المفروغية من ذلك (فت) جدا وكيف كان فاخذ الأجرة على الإمامة حرام للصحيحة والحسنة قوله كون التحمل والأداء حقا (الخ) أقول قد عرفت أن المناط فهم المجانية وإن لم يكن من باب الحق فلا تغفل قوله كذلك لا يجوز من بعض (الخ) أقول إن كان الوجه فهم الحقية من الدليل فلا يجرى في ذلك لوضوح منع كونه حقا بالنسبة إلى من وجب عليه بعضهم مع بعض فتدبر قوله (فالظ) عدم وجوبه أقول أي عدم وجوب البذل يعنى من الشاهد فلا يجب (ح) التجمل أو الأداء ويجوز اخذ الأجرة معه ولعله لقاعدة الضرر مضافا إلى انصراف أدلة الوجوب عن مثل المقام ومن ذلك يظهر عدم الوجوب مع عدم التوقف على بذل المال (أيضا) إذا استلزم الضرر فتدبر قوله اما لكونه فقيرا يمنعه أقول مع كونه فقير الا يجب عليه القضاء لوجوب الكسب عليه (ح) لنفسه وعياله فيجوز (ح) اعطاء العوض (أيضا) من بيت المال فتأمل وإن لم يكن على وجه الارتزاق قوله فمقتضى القاعدة (الخ) أقول بل مقتضى القاعدة جواز الارتزاق (مط) فتدبر هذا ومما يحرم اخذ الأجرة عليه الافتاء لفحوى قوله (تع) قل لا أسئلكم عليه اجرا الا المودة ولأنه واجب مجاني على ما يظهر من الأخبار الواردة في وجوب التعليم والتعلم ومنه تعليم القران على وقول الحلبي (مط) الحلبي (مط) والشيخ في بعض أقواله مع الشرط لرواية زيد المتقدمة والأقوى الجواز لرواية الفضل بن أبي قرة هولا يقولون إن كسب المعلم سحت (فق) (ع) كذبوا أعداء الله انما أرادوا أن لا يعلموا القران أولادهم هذا مضافا إلى بعض الرواية الأولى ومقتضى القاعدة الجواز مع أنه ليس من الواجبات (أيضا) الا كفاية فذلكة قد علم من تضاعيف ما ذكرنا أنه لا مانع من أجد الأجرة على الواجبات والمستحبات الا إذا كانت منصوصة بالخصوص كالأذان والصلاة بالناس أو علم من أدلتها وجوب أو استحباب الاتيان بها مجانا كما في الصلوات اليومية والنوافل واحكام الأموات وأداء الشهادة وتحملها والافتاء وتعليم الاحكام ونحو ذلك بقي شئ وهو انه بناء على عدم جواز اخذ الأجرة على واجب أو مستحب لا اشكال في بطلان المعاملة وعدم استحقاق الأجرة لكن هل يحرم ذلك الفعل (أيضا) إذا أتى به بهذا العنوان أم لا وهل يبطل أم لا اما إذا كان تعبديا وقلنا بمنافاة ذلك للاخلاص فلا اشكال في البطلان واما في غيره (فالظ) عدم البطلان واما الحرمة ففيه وجهان بل قيل إن في حرمة الأذان المأتي به بقصد الأجرة قولان وكذا في فساده فتدبر قوله ففي موثقة سماعة (الخ) أقول ظاهر هذه الرواية عدم جواز بيع الورق ومقتضى الأخيرتين جوازه فيحصل المنافاة ودفعها في الجواهر بحمل الأخيرتين على إرادة شراء الورق قبل أن يكتب بها على أن يكتب بها فيكون العقد في الحقيقة متضمنا لمورد البيع ومورد الإجارة بقرينة قوله وما عملته يدك بكذا وكذا لعدم صلاحية العمل للبيع فلا بد من تنزيله على الإجارة قلت والأولى في دفع المنافاة ان (يقال) المراد من الخبر الأول المنع عن بيع الورق على حد بيع سائر الكتب والمراد من الأخيرتين بيعه بقصد استثناء الكتابة ومن هذا يظهر ان البيع الممنوع هو بيع المصحف بمعنى الورق المتضمن للحظ على سائر الكتب نفس الحظ فإنه غير قابل للبيع والبيع المجوز انما هو بيعه بقصد بيع ما عدا الكتابة بمعنى عدم ملاحظتها في مقام البيع فافهم واغتنم قوله فلا حاجة إلى (الخ) أقول فيه ما لا يخفى فان عدم وقوع جزء من الثمن بإزاء النقش لا يستلزم عدم الحاجة إلى النهى فان النقش وان كان غير مملوك ولا يقابل بالمال الا انه لما كان ملحوظا في البيع ويكون زيادة الثمن في مقابل الورق بلحاظه على حد سائر الأوصاف في المبيع فيحتاج إلى النهى بمعنى يحرم لحاظه في البيع فمعنى حرمة البيع حرمة بيع الورق بملاحظته على حد سائر الكتب كما عرفت قوله وان عدت
(٣٠)