ثبوت كونه داخلا تحت أحد العنوانين والا فمع عدمه مقتضى القاعدة اجراء أصالة البراءة الا بالنسبة إلى التكاليف التي موضوعها الانسان بما هو انسان كما هو واضح هذا مع أنه يمكن ان (يقال) ان النبوي متصرف عنها ولو كانت داخلة تحت أحد العنوانين واقعا وهذه الدعوى ممكنة في غالب المقامات من تكاليف الرجال والنساء فتدبر قوله صورة علم المتشبه أقول إن كان ذلك من جهة اعتبار القصد في صدقه فلازمه عدم الحرمة مع العلم (أيضا) إذا لم يكن من قصده التشبه ولا يلتزم به وإن لم يعتبر في صدقه القصد فلا وجه للقصر على صورة العلم مع أنه على فرضه نقول يكفى العلم الاجمالي في ذلك ويدل على عدم اعتبار القصد والصدق بمجرد اللبس رواية سماعة كما لا يخفى تنبيهات الأول لا يخفى ان مختصات الرجال والنساء تختلف باختلاف الا زمان والبلدان فيختلف الحكم باختلافهما الثاني المراد بالتشبه ليس التشبه المطلق بل باعتبار كل جهة جهة فليس السوار فقط تشبه بالنسبة إليه وهو حرام وان كان سائر لباسه مثل الرجال وهكذا الثالث مقتضى عموم النبوي صلى الله عليه وآله حرمة التشبه حتى في غير اللباس أيضا؟ من سائر الهيئات فيحرم على الرجل وصل حاجبيه بالوسمة أو تحمير وجهه بالصبغ الذي تستعمله النساء أو جعل شعر رأسه مثل النساء وهكذا ولا بأس بالفتوى به وإن لم يقل به (المش) لعدم القصور في دلالة الرواية و انجبار ضعف سندها بالشهرة ولا دلالة للرواية الأخيرة المقيدة باللباس على التقييد كما لا يخفى فتدبر الرابع إذا كان قطعتان من اللباس كل واحد منهما مشترك بين الرجل والمرأة لكن الجمع بينهما من خواص أحدهما حرم الجميع على الاخر لصدق التشبه به وهو واضح قوله واظهار حبها بالشعر (الخ) أقول (الظ) انه لا فرق بين انشاء الشعر وانشاده ولا يبعد حرمته الانشاء بناء عليه وإن لم ينشده فإنه معرض انتشاره بين الناس (فت) ثم إن التحقيق عدم كون التشبيب من حيث هو محرما من المحرمات لعدم الدليل عليه بعنوانه وعدم كونه ملازما لعنوان من العناوين المحرمة نعم لو اتحد مع عنوان محرم حرم من تلك الجهة كما في كل تباح كان (كك) قوله والانصاف ان هذه (الخ) أقول ظاهره عدم نهوضها ولو كانت متحققة فهو مشكل إذ مع فرض لزوم التفضيح أو هتك الحرمة أو الا نداء أو نحوها لا وجه لعدم الا ان (يقال) لا نعلم حرمة كل تفضيح وايذاء وهتك وهو كما ترى ويمكن ان يكون مراد (المص) عدم النهوض بلحاظ كونها أخص من المدعى فيكون قوله مع كونها أخص بيانا العدم لا ان يكون وجها اخر على ما هو ظاهره فتدبر قوله بل وأعم من وجه أقول ليس المراد بهذه اللفظة المعنى الاصطلاحي لأنه عليه كان المناسب أن يقول بل أعم من وجه بدون لفظ الواو كما لا يخفى بل المراد المعنى اللغوي يعنى انه كما انها أخص أعم (أيضا) من جهة أخرى قوله فان التشبيب بالزوجة (الخ) أقول يعنى ان مقتضى الوجوه المذكورة حرمة التشبيب بها مع أنهم يقولون به قلت و (أيضا) مقتضاها حرمة التشبيب بغير الشعر (أيضا) انهم خصوه به قوله ويمكن ان يستدل (الخ) أقول لا يخفى انه لا يتم شئ من هذه الوجوه (أيضا) اما عمومات حرمة اللهو والباطل فلمنع العمل بها (مط) على ما ستجئ (انش) واما حرمة الفحشاء فلمنع كون المقام منها واما المنافاة للعفاف فلانا لاثم؟ اعتبار كل عفاف في العدالة واما الفحوى المذكورة فغايتها الكراهة لا الحرمة مع أن كون المناط في المذكورات تهيج الشهوة ممنوع بل حرمة النظر أو كراهته تعبدي ومن حيث إنه موضوع من الموضوعات وكذا الخلوة بالأجنبية وغيرها من المذكورات ولذا لا نحكم بتسري حكمها إلى ما يساويها في التأثير من الأفعال الاخر بل ولا إلى الأقوى منها واما رجحان التستر عن نساء أهل الذمة فلخصوصية فيه وان الا يكون كذلك بالنسبة إلى نساء المسلمين مع انهن يصفن لأزواجهن والتستر عن الصبي المميز مستحب من حيث إنه مميز لا من كونه واصفا فيكون الوصف كناية عن كونه مميزا والحاصل ان بعض المذكورات له خصوصية بمعنى ان لحوق الحكم له من جهة انه موضوع خاص لا بلحاظ كونها مهيجا والبعض الاخر كخضوع القول والضرب بالأرجل لا يكون دليلا على الحرمة بل غايته إفادة الكراهة مع أنه لو كان الوجه تهيج الشهوة لزم حرمة التشبيب بالجليلة (أيضا) إذا كان هناك أجنبي يسمع بل بالأولى ومع عدم وجود السامع فلا حرمة حتى في الأجنبية الا ان (يقال) يمكن فرض كون السامع هي المرأة قوله لم يحرم عليه الاستماع أقول بل يمكن دعوى عدم حرمة الاستماع (مط) ولو كان محرما بالنسبة إلى القائل فتدبر قوله وعن المفاتيح ان في اطلاق (الخ) أقول وهو في محله لمنع كونه فحشاء مطلقا نعم لو كون باظهار التعشق به فهو حرام قوله تصوير صور ذات (الخ) أقول محصل الكلام في المقام ان الصورة اما مجسمة أو غير مجسمة وعلى التقديرين المصور اما ذو روح أو غيره والحق حرمة تصوير ذي الروح مطلقا مجسما أو غيره وجوار غيره مطلقا لأنه مقتضى الجمع بين الاخبار قوة وقد يستظهر اختصاصها (الخ) أقول مجموع ما ذكر لتوجيه الحرمة بالمجسمة وجوه كلها مخدوشة أحدها ما ذكره (المص) (قده) من الاستظهار من اخبار التكليف بالنفخ وفيه ما ذكره (قده) من الوجوه الثلاثة و (أيضا) ان المذكور انما هو للتعجيز فلا يلزم ان يكون ممكنا فلا يتفاوت بين المجسمة وغيرها بل التعجيز في الثاني أظهر الثاني دعوى أن الصورة لا تصدق الا على المجسم وهي كما ترى بل دعوى العكس أولى وان كانت فاسدة (أيضا) الثالث مقابلة النقش للصورة في خبر المناهي فان فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التصاوير وقال من صور صورة كلفه الله عز وجل يوم القيمة ان ينفخ فيها وليس بنافخ ونهى ان ينقش شئ من الحيوان على الخاتم فان مقتضى المقابلة كون الصورة غير النقش ولا تكون (ح) الا مجسمة وفيه مضافا إلى أنه جعل النقش (أيضا) حراما ان ذلك خبر اخر عن النبي صلى الله عليه وآله نقله الإمام (ع) فلا مقابلة في كلام النبي صلى الله عليه وآله والإمام (ع) أراد أن ينقل اللفظ الصادر عنه (ع) هذا مع أنه يمكن ان يكون من باب التفنن في العبارة الرابع اشعار بعض النصوص الواردة في باب الصلاة في البيت الذي فيه تماثيل انه لا بأس بالصلاة إذا غيرت رؤسها كما في بعضها أو كسرت كما في اخر أو قطعت كما في ثالث فان التعبيرات المذكورة مناسبة للمجسمة وفيه ما لا يخفى فان في بعضها لا بأس لو جعل بينه وبينها حائلا وفى بعضها انه لا بأس إذا كانت تحت المصلى وظاهر الثاني خصوص غير المجسم والأول أعم مع أن ذلك حكم اخر لا دخل له بالمقام الخامس ما يستفاد من الأخبار الواردة في ذلك الباب من جواز ابقاء الصور التي على الوسادة أو نحوها وعدم وجوب ابقائها ولو كانت محرمة وجب اعدامها وفيه (أيضا) ما لا يخفى لما سيأتي من عدم الملازمة بين حرمة الفعل وحرمة
(١٧)