والوجه فيه صدق العناوين وعدم انصراف الأدلة فالعمومات شاملة ولا مانع منها الا دعوى الاجماع على الخلاف وفيه أنه مم إذ كون المراد جميع المجمعين هذه الصورة غير معلوم فلعل المفروض في كلامهم الصورة الأولى بل هو (الظ) من جملة منهم كما لا يخفى على المتتبع واما دعوى كونه اكلا بالباطل ففيها أولا المنع وثانيا ما عرفت من عدم كونه مانعا بعد صدق التجارة عن تراض واما ما استدل به (المص) (قده) من رواية لعن اليهود ففيه انه يمكن ان (يقال) انهم كانوا يبيعون الشحوم للأكل ولا اشكال في حرمته وعلى فرض كون بيعهم لا لذلك نمنع عدم حرمته جميع منافع الشحوم عليهم فلا دلالة فيها على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة مع أنه يمكن ان يكون ذلك من جهة ان الشحم كان من المحرمات بقول مطلق نظير الخمر وان كان له منفعة نادرة و (ح) فعدم جواز ما لا يكون من المحرمات ويكون منفعته نادرة هذا ولا فرق بين المسوخ وغيرها الا إذا قلنا بنجاستها بناء على عدم جواز بيع مطلق الأعيان النجسة وكذا بين السباع وغيرها والحاصل ان مقتضى القاعدة جواز بيع كل ما تعلق به غرض عقلائي بحيث يصدق عليه العوض والبدل الشمول العمومات وعدم المخرج ودعوى أن تعلق غرض الشخص الخاص لا يكفى إذ لا يصدق عليه انه مال بمجرد ذلك والبيع مبادلة مال بمال مدفوعة أولا بمنع عدم الصدق إذ كل عين تكون تحت سلطنة شخص بحيث لا دخل لغيره فيها فهي ماله إذ لا نعنى بالمال الا ما يكون (كك) فما يمكن ان (يقال) ان غاية الأمر تعلق حقة بها واما الملكية والمالية فلا فيه أن السلطنة على الشئ انما تكون حقا إذا أنت غير تامة بان الغير دخيلا فيه كالغير المرهونة بالنسبة إلى المرتهن ونحوها والا فمع فرض عدم تعلق أحد به وكون سلطنة ذي اليد تامة لا تكون الا ملكا وما لا ومن هنا يمكن لنا ان ندعى ان التحجير يفيد الملكية وان الأرض بمجرده مملوكة للحجر وثانيا نمنع كون البيع مبادلة مال بمال بل عين بعين وإن لم يصدق عليهما المال (فت) وثالثا ان غرض الشخص راجع إلى الغرض النوعي إذ كل من يكون مثل ذلك الشخص في الاحتياج إلى تلك العين يتعلق بها غرضه فهو غرض نوعي فتدبر ومما ذكرنا ظهر حال الأمثلة المذكورة في كلمات الفقهاء فان ما كان منها من قبيل القسم الأول لا يجوز بيعه وما كان من الثاني يجوز ولا خصوصية لشئ منها ومن الغريب الاشكال في جواز بيع مثل العلق مع أن فيه منفعة غير نادرة فتدبر قوله والفار والخنافس (الخ) أقول الفار جمع فارة كتمر وتمرة ويهمز ولا يهمز وهي معروفة وكذا الخنفساء والجعلان كصردان جمع جعل كصرد دويبة كالخنفساء أكبر منها تتولد من روث البقر غالبا ومن شأنها جمع النجاسة تمشى القهقري والجداء كعنب جمع جداة كعنبة طائر حبيب والرحمة جمع رحم كقصب طائر يأكل العذرة واليسر معروف وبغاث الطير شرارها وما لا يصيد منها مفرده بغاثة كنعام ونعامة والغربان جمع غراب قوله وظاهره اتفاقنا (الخ) أقول لأنه قال وكذا عند الشافعي فان (الظ) منه ان مذهب جميع الخاصة والشافعي من العامة (فت) قوله فالمتعين فيما اشتمل (الخ) أقول غرضه من هذا الكلام إلى قوله فالعمدة في المسألة الاجماع (الخ) بيان ان مقتضى القاعدة صحة البيع وان المنع انما هو لدليل تعبدي وهو الاجماع وظاهر بعض النصوص وقد أشرنا إلى تمامية هذه القاعدة وان المنع التعبدي غير ثابت فلا تغفل قوله أمكن الحكم بالصحة (الخ) أقول غرضه انه وإن لم يكن صحيحا بعنوان البيع الا انه صحيح بعنوان الصلح أو التجارة أو غيرهما ويشكل بان نقل العين بعوض لا يكون الا بيعا فلا يمكن بصحيحة بعد الشك في صدق المال المفروض اعتباره فيه الا ان (يقال) بعدم حصر المعاملات وهو كما ترى لا ينفع في المقام على فرض تمامية قوله بناء على أن للشحوم (الخ) أقول قد يتخيل ان هذا مناف لما قاله في أول الكتاب في مسألة بيع الأبوال من أن (الظ) ان الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا ويمكن دفعه بان المراد مما ذكره هناك كون جميع منافعها الظاهرة محرمة عليهم وان حالها ليس كحال الطين فهي محرمة بقول مطلق لا ان منافعها النادرة (أيضا) محرمة فلا تنافى بين المقامين مع أنه يمكن ان (يقال) ان البناء الذي يذكره في المقام ليس مختاره فهو بصدد بيان الحكم على البناء المذكور وإن لم يكن مرضيا عنده فتدبر (قوله صح) (غت) أقول لعل وجهه ان ظاهر الخبر ان علة المنع الحرمة لا النجاسة فتدبر قوله وأوضح من ذلك قوله (الخ) أقول هذا مناف لما ذكره انفا من قوله ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية التحف (الخ) حيث إنه جعله مؤيد الكفاية المنفعة النادرة في الصحة فتدبر قوله فان كثيرا من الأمثلة (الخ) أقول عدها مما يجئ منها الفساد محضا من جهة عدم نظر المتعاقدين بل أهل العرف إلى منافعها المحللة النادرة وعدم تعلق غرضهم بها فلا دلالة فيها على عدم جواز البيع إذا فرض تعلق غرضهم بها كما لا يخفى قوله بناء على وقوع التذكية (الخ) أقول المشهور وقوعها عليها بل عن السرائر الاجماع عليه وعن غاية المراد لا نعلم مخالفا ويدل عليه جملة من الاخبار منها ما ورد في جواز لبس جلود الثعالب والأرانب ومنها ما ورد في جلود النمر حيث قال الراوي انى رجل سراج أبيع جلود النمر فقال (ع) مدبوغة هي قال نعم قال ليس به بأس فلولا قبولها التذكية لم يكن الاستعمال جايزا بل في موثقة سماعة سئلته عن لحوم السباع وجلودها فقال (ع) اما لحوم السباع والسباع من الطير فانا نكرهه واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه وأظهر منها موثقته الأخرى سئلته عن جلود السباع ينتفع بها قال (ع) إذا رغيت وسميت فانتفع بجلده ومن ذلك يظهر ان قول (المص) وقد نص في الرواية على بعضها لا وجه له إذ الموثقتان مشتملتان على الكل ولعل نظره إلى غيرهما من الأخبار المتقدمة ويمكن ان يكون مراده النص على جواز بيع بعضها كالخبر المتقدم في بيع جلود النمر لكن يظهر من بعض الأخبار جواز بيع الجميع ففي الصحيح عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس منها التجارة قال (ع) نعم وفى المروى عن قرب الإسناد عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك قال (ع) لا بأس ما لم يسجد عليه فتدبر قوله وهو المنصوص في غير واحد (الخ) أقول منها الصحيح لا بأس بثمن الهر قوله بخلاف القرد لان المصلحة (الخ) أقول الأولى الاستناد في المنع إلى ما ورد من الخبر في المنع عن بيعه وشرائه وان كان فيه مضافا إلى الضعف امكان تنزيله على حال عدم الانتفاع به أو شرائه للإطافة به الملعب كما هو المتعارف أو على الكراهة والا فمع فرض تعلق الغرض به من حفظ المتاع وغيره لا بأس ببيعه وان كانت منفعة نادرة قوله ثم اعلم أن عدم المنفعة
(١٤)