الخامس: مخالفته للإجماع كما قد تقرر.
السادس: استلزامه للمفاسد الكلية كما ذكر.
السابع: استلزامه لاجتماع النقيضين في عدة صور كما قد ظهر.
الثامن: قلته بالنسبة إلى كثرة مخالفه من الأدلة السابقة كما بيناه.
التاسع: ضعفه بالنسبة إلى قوتها سندا ودلالة كما هو واضح.
العاشر: موافقته لقواعد جمع من العامة ومباينته لاعتقاد الفرقة الناجية.
الحادي عشر: استحالة حمل تلك الألفاظ على حقايقها واستلزامه حمل الأقل على الحقيقة والأكثر على المجاز.
الثاني عشر: قبوله للتأويل وعدم قبول معارضاته له بوجه إذ من جملتها الأدلة العقلية والصريح من النقلية والله أعلم.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن من نظر في كتب الصوفية أو عاشرهم معاشرة تامة يعلم أن كلامهم دال على اعتقاد الحلول والاتحاد ووحدة الوجود وبعضهم الآن يتعجبون من علماء الشرع حيث يأولون الحديث ولا يأولون كلام الصوفية وهذا ونحوه ناش من عدم الاطلاع على قوانين الشرع فإن التأويل إنما يكون فيما علم وتقرر من الشرع خلافه واستحالة إرادة ظاهره لقوة معارضه وكلام الصوفية ليس بمنزلة كلام المعصوم فباعتبار قواعد الشريعة يجب حمله على ظاهره والحكم على قائله بما يقتضيه من فسق وكفر كما في كل كلام، وإقرار بإيمان أو كفر وارتداد ولا يلتفت إلى ما يدعونه من تأويله:
وقد عرفت في الحديث الرابع من الباب الثاني ما يدل على عدم جواز تأويل كلام الصوفية وقد نقل عن جمع منهم أنهم إذا قرأوا (إياك نعبد وإياك نستعين) يحضرون پيرهم وأستاذهم الذي يأخذون عنه وكيف يمكن تأويل مثله ومثل قول محيي الدين بن عربي أنه رآى أبا بكر على العرش فوق الأنبياء كلهم (2) فكيف يأوله الإمامي