التاسع: إنه ضعيف أيضا لمخالفته للقاعدة المعلومة من وجوب الحمل على الحقيقة وهذا يستلزم الصرف عنها واستعمال العام في الخصوص فيلزم إرادة المجاز من جميع أحاديث الغناء وأدلته بناء على ما هو الأصح من أن لفظ العام حقيقة في العموم مجاز في الخصوص وهذا المجاز لا قرينة له هذا مع قطع النظر عن معارضة الخاص.
العاشر: إنه ضعيف لمخالفته لضرورة المذهب فإن تحريم الغناء من ضروريات مذهب الإمامية كما عرفت وعرف كل موافق للإمامية أو مخالف لهم في ذلك.
الحادي عشر: إنه ضعيف لمخالفته للدليل الخاص الصريح في معارضته كما مر سابقا.
الثاني عشر: إنه ضعيف أيضا لمخالفته لمجموع ما تقدم من الأدلة والوجوه السالفة وبعضها كاف لمن لم يغلب عليه حب الدنيا والتقليد للسادات والكبراء فكيف إذا اجتمع الجميع فظهر أن أكثر أدلة الأحكام الشرعية بل كلها دالة على تحريم الغناء وعلى تضعيف هذا الخبر إن حمل على ظاهرة.
فصل فإن قلت: وجود هذا الحديث في الكافي دليل على صحته وثبوته كما هي طريقة الإخباريين فكيف يصح تضعيفه على قاعدتهم.
قلت: قد أشرنا إلى جواب هذا سابقا ونقول هنا مجرد الثبوت عن المعصوم عليهم السلام لا يوجب العمل على طريقة المتقدمين لأنه قد يكون معارضا بما هو أقوى منه وقد يكون محتملا للتقية احتمالا راجحا كما هنا وهو يستلزم الضعف على طريقة الإخباريين كما مر.
فإن قلت: فلم أورده الكليني في الكافي ساكتا عليه.
قلت: إيراده له لا قصور فيه لأنه أورد في هذا الباب قبل هذا الحديث ما هو