على سماع الغناء ولا يظن أن ذلك بسبب النظر إلى الجواري فإن المالك قد أذن له فيه فصار مباحا مع أن المالك هنا أدخل في الوعيد فلم يبق إلا صرفه إلى الغناء إذ لا إشعار له بغيره أصلا وهذا مما لا شك في ولذلك أورده الكليني وغيره في باب الغناء.
الحادي عشر: ما رواه عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق يؤدي عن الله فقد عبد الله وإن كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان (1).
الثاني عشر: ما رواه الصدوق في الخصال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغناء يوجب النفاق ويعقب الفقر (2).
أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله تعالى.
فصل روى الصدوق في الفقيه قال: سأل رجل علي بن الحسين عليه السلام عن شراء جارية لها صوت فقال: ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة (3) يعني القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء فأما الغناء فمحظور.
أقول: هذا التفسير يحتمل كونه من كلام الراوي أو الصدوق أو الإمام علي بعد، وفيه دلالة على تحقق الغناء في القرآن ونحوه وإنه محرم فيه وفي غيره.
وقوله: التي ليست بغناء قيد للجوار في الأشياء المذكورة وهو وصف تخصيصي لا توضيحي فإن أكثر الصفات كذلك والتأسيس خير من التأكد مع موافقة التصريحات السابقة وعلى كل حال فالاحتمال قائم ومع قيام الاحتمال يبطل الاستدلال مع أن صدره لا دلالة فيه على أكثر من وصف الجارية بأن لها صوتا وهو أعم من الغناء