هكذا الرواية، والصواب الشناظي جمع شنظوة بالضم، وهي كالانف الخارج من الجبل.
(شنع) (ه) في حديث أبي ذر (وعنده امرأة سوداء مشنعة) أي قبيحة. يقال منظر شنيع وأشنع ومشنع.
(شنف) (ه) في إسلام أبي ذر (فإنهم قد شنفوا له) أي أبغضوه. يقال شنف له شنفا إذا أبغضه.
* ومنه حديث زيد بن عمرو بن نفيل (قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مالي أرى قومك قد شنفوا لك).
* وفي حديث بعضهم (كنت أختلف إلى الضحاك وعلى شنف ذهب فلا ينهاني) الشنف من حلى الاذن، وجمعه شنوف. وقيل هو ما يعلق في أعلاها.
(شنق) (ه س) فيه (لا شناق ولا شغار) الشنق - بالتحريك: ما بين الفريضتين من كل ما تجب فيه الزكاة، وهو ما زاد على الإبل من الخمس إلى التسع، وما زاد منها على العشر إلى أربع عشرة: أي لا يؤخذ في الزيادة على الفريضة زكاة إلى أن تبلغ الفريضة الأخرى، وإنما سمى شنقا لأنه لم يؤخذ منه شئ فأشنق إلى ما يليه مما أخذ منه: أي أضيف وجمع، فمعنى قوله لا شناق: أي لا يشنق الرجل غنمه أو إبله إلى مال غيره ليبطل الصدقة، يعنى لا تشانقوا فتجمعوا بين متفرق، وهو مثل قوله: لا خلاط.
والعرب تقول إذا وجب على الرجل شاة في خمس من الإبل: قد أشنق: أي وجب عليه شنق، فلا يزال مشنقا إلى أن تبلغ إبله خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض، وقد زال عنه اسم الاشناق. ويقال له معقل: أي مؤد للعقال مع ابنة المخاض، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين فهو مفرض: أي وجبت في إبله الفريضة. والشناق: المشاركة في الشنق والشنقين، وهو ما بين الفريضتين. ويقول بعضهم لبعض: شانقني، أي اخلط مالي ومالك لتخف علينا الزكاة.
وروى عن أحمد بن حنبل أن الشنق ما دون الفريضة مطلقا، كما دون الأربعين من الغنم (1)