وهم من لا يحل نكاحه كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة. والذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ذكرا كان أو أنثى، وذهب الشافعي وغيره من الأئمة والصحابة والتابعين إلى أنه يعتق عليه الأولاد (1) والآباء والأمهات، ولا يعتق عليه غيرهم من ذوي قرابته. وذهب مالك إلى أنه يعتق عليه الولد والوالدان والاخوة، ولا يعتق غيرهم.
(رحا) (ه) فيه (تدور رحا الاسلام لخمس أو ست أو سبع وثلاثين سنة، فإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين سنة، وإن يهلكوا فسبيل من هلك من الأمم) وفى رواية (تدور في ثلاث وثلاثين سنة، أو أربع وثلاثين سنة، قالوا: يا رسول الله سوى الثلاث والثلاثين؟
قال: نعم).
يقال دارت رحا الحرب إذا قامت على ساقها. وأصل الرحا: التي يطحن بها. والمعنى أن الاسلام يمتد قيام أمره على سنن الاستقامة والبعد من إحداثات الظلمة إلى تقضى هذه المدة التي هي بضع وثلاثون. ووجهه أن يكون قاله وقد بقيت من عمره السنون الزائدة على الثلاثين باختلاف الروايات، فإذا انضمت إلى مدة خلافة الأئمة الراشدين وهي ثلاثون سنة كانت بالغة ذلك المبلغ، وإن كان أراد سنة خمس وثلاثين من الهجرة، ففيها خرج أهل مصر وحصروا عثمان رضي الله عنه وجرى فيها ما جرى، وإن كانت ستا وثلاثين، ففيها كانت وقعة الجمل، وإن كانت سبعا وثلاثين ففيها كانت وقعة صفين. وأما قوله: يقم لهم سبعين عاما، فإن الخطابي قال: يشبه أن يكون أراد مدة ملك بنى أمية وانتقاله إلى بنى العباس، فإنه كان بين استقرار الملك لبنى أمية إلى أن ظهرت دعاة الدولة العباسية بخراسان نحو من سبعين سنة، وهذا التأويل كما تراه، فإن المدة التي أشار إليها لم تكن سبعين سنة، ولا كان الدين فيها قائما. ويروى (تزول رحا الاسلام) عوض تدور: أي تزول عن ثبوتها واستقرارها.
(س) وفى حديث صفة السحاب (كيف ترون رحاها) أي استدارتها، أو ما استدار منها.