بحمله وأقله إذا أطاقه وحمله وإنما سمت الكيزان قلالا لأنها تقل بالأيدي وتحمل فيشرب فيها والقلة تقع على الكوز الصغير والجرة اللطيفة والعظيمة والحب اللطيف إذا كان القوي من الرجال يستطيع أن يقله قال جميل بن [معمر من الخفيف] فظللنا بنعمة واتكأنا * وشربنا الحلال من قلله والقلل ها هنا جرار يكون فيها الشراب ولست أعرف في ذلك على طريق اللغة حدا محدودا فأما المد والصاع فإن خالد بن محمد الأزدي حدثني عن عبد الوهاب وحفص بن راقد عن شعبة عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كان يغتسل بالصاع يتوضأ بالمد ".
وقد اختلف الناس في مقدار المد والصاع فكان إبراهيم ومن وافقه من العراقيين يقولون صاع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية أرطال ومده رطلان رواه حجاج عن الحكم عن إبراهيم وكان شريك يقول الصاع أقل من ثمانية وأكثر من سبعة وكان سفيان يقول هو مثل القفيز الحجاجي والحجاجي ثمانية أرطال وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه ان الصاع خمسة أرطال وثلاث برطل زماننا وان المد ربع الصاع.
وحدثنا أحمد بن سعيد اللحياني صاحب أبي عبيد عن أبي عبيد أنه قال في الصاع والمد مثل ذلك قال وانما نرى العراقيين ذهبوا إلى أن الصاع ثمانية أرطال لأنهم سمعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع وسمعوا في حديث آخر انه كان يغتسل بثمانية أرطال، وفي حديث آخر، أنه كان يتوضأ برطلين فتوهموا أن الصاع ثمانية أرطال لهذا فأما أهل الحجاز فلا اختلاف بينهم فيه أعلمه يعرفه عالمهم وجاهلهم ويتبايعون به في أسواقهم واحكام المسلمين تدور فيما ينوبهم من أمر الكيل في زكاة الأرضين وصدقة الفطر وكفارة اليمين وفدية النسك على أن المد رطل وثلث والصاع خمسة أرطال وثلث قال والصاع ثلث الفرق والفرق ستة عشر رطلا وكذلك قال لنا اسحق قال والقسط نصف صاع