المال في ماله.
فإن أحب أن يبيع أو يهب أو ينحل أو يتصدق بها على من سميت له وعلى غير من سميت فذاك له، وهو أنا في وصيتي في مالي وفي أهلي وولدي وأن يرى أن يقر إخوته الذين سميتهم في كتابي هذا أقرهم وإن كره فله أن يخرجهم غير مثرب عليه ولا مردود، فان آنس منهم غير الذي فارقتهم عليه فأحب أن يردهم في ولاية فذاك له، وإن أراد رجل منهم أن يزوج أخته فليس له أن يزوجها إلا بإذنه وأمره، فإنه أعرف بمناكح قومه.
وأي سلطان أو أحد من الناس كفه عن شيء أو حال بينه وبين شيء مما ذكرت في كتابي هذا أو أحد ممن ذكرت، فهو من الله ومن رسوله برئ، والله ورسوله منه براء وعليه لعنة الله وغضبه، ولعنة اللاعنين والملائكة المقربين والنبيين والمرسلين وجماعة المؤمنين، وليس لأحد من السلاطين أن يكفه عن شيء وليس لي عنده تبعة ولا تباعة ولا لأحد من ولدى له قبلي مال، فهو مصدق فيما ذكر، فإن أقل فهو أعلم وإن أكثر فهو الصادق كذلك، وإنما أردت بإدخال الذين أدخلتهم معه من ولدى التنويه بأسمائهم والتشريف لهم.
وأمهات أولادي من أقامت منهن في منزلها وحجابها فلها ما كان يجرى عليها في حياتي أن رأى ذلك، ومن خرجت منهن إلى زوج فليس لها أن ترجع إلى محواى إلا أن يرى علي غير ذلك وبناتي بمثل ذلك، ولا يزوج بناتي أحد من إخوتهن من أمهاتهن ولا سلطان ولا عم إلا برأيه ومشورته، فإن فعلوا غير ذلك فقد خالفوا الله ورسوله وجاهدوه في ملكه وهو أعرف بمناكح قومه، فإن أراد أن يزوج زوج، وأن أراد أن يترك ترك، وقد أوصيتهن بمثل ما ذكرت في كتابي هذا وجعلت الله عز وجل عليهن شهيدا وهو وأم أحمد [شاهدان].