فقال: أما إذا أقسمت علي بالله إني أقول أنهم أخطأوا فيه السنة، فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فتترك الكف.
قال وما الحجة في ذلك؟!
قال: قول رسول الله صلى الله عليه وآله: السجود على سبعة أعضاء الوجه واليدين والركبتين والرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع! أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، وقال الله تبارك وتعالى: (وأن المساجد لله) يعني هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها (فلا تدعوا مع الله أحدا) وما كان لله لم يقطع.
قال: فأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف.
قال ابن أبي داود: قامت قيامتي وتمنيت اني لم أك حيا.
قال ابن أبي زرقان: إن ابن أبي داود قال: صرت إلى المعتصم بعد ثالثة فقلت:
إن نصيحة أمير المؤمنين علي واجبة وأنا أكلمه بما أعلم اني أدخل به النار. قال وما هو؟!
قلت: إذا جمع أمير المؤمنين في مجلسه فقهاء رعيته وعلمائهم لامر واقع من أمور الدين فسألهم عن الحكم فيه فأخبروه بما عندهم من الحكم في ذلك وقد حضر المجلس بنوه وقواده ووزراؤه وكتابه، وقد تسامع الناس بذلك من وراء بابه ثم يترك أقاويلهم كلهم لقول رجل يقول شطر هذه الأمة بإمامته، ويدعون أنه أولي منه بمقامه ثم يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء، قال: فتغير لونه، وانتبه لما نبهته له، وقال جزاك الله عن نصيحتك خيرا} (1).
.