وأخيرا لنا وقفة مع: - من قال: - أقل ما تنعقد به الإمامة من أهل الحل والعقد خمسة يجتمعون على عقدها، أو يرضى أربعة منهم بما عقده الخامس منهم مستدلين على ذلك بأن بيعة أبي بكر تمت كذلك فقد بايعوه أولا خمسة، ثم تابع الناس ذلك (1).
أولا: نقول له من حدد هذا العدد ألله ورسوله؟! فجعل به سلطة لفرد من الأمة على آلاف الناس من الأمة بل ملايينها.
وثانيا: الحكم حتى على مبنى من قال أن المصدر للتشريع هو الكتاب ثم السنة.
لا يوجد هذا لا في كتاب الله ولا في سنته كما ذكرنا أولا،؟؟؟؟ سنة الخلفاء أو غير الخلفاء لا يمكن أن تكون سنة مشرعة لنا، بأي حال من الأحوال، مع ما يلتزم القائل بهذا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس معصوما إلا في تبليغ الاحكام، كيف يقول بعصمة غيره؟! وليس له أن يقول بأني لا أدعيها، فالالتزام بجعل تصرفه حجة ملزمة استنبط منها الحكم يجعله معصوما وهذا من موارد اختلاف النظرية عن التطبيق عند العامة كما أشرنا إلى ذلك في كتابنا (المعايير العلمية لنقد الحديث).
وثالثا: لو قال بأنكم نسيتم المصدرين الآخرين وهما الاجماع والعقل فالاجماع مر ما فيه فراجع، وأما العقل فأي عقل يقصدون؟!!
لا يمكن أن يساعد على ما ذكر بأي حال من الأحوال، لما تقدم.