المصدر الثالث: - 3 - العقل وغاية ما يمكن تصويره به أن الصحابة إذا بينوا أمرا وقطعوا به، فلا بد أن يكون قطعهم راجعا إلى حجة شرعية، وكلما أزداد عددهم أزداد احتمال الاشتباه والخطأ عليهم بعدا.
والتابعون بما أنهم أخذوا عنهم، فكلما اجتمعوا عليه فكذلك.
وتابعوا التابعين كذلك.
وهكذا.
فيقرب من المستحيل، بل يستحيل عادة إلا يكونوا قد أدركوا الحكم الشرعي بهذا.
وهذا كما ترى.
فيه: أولا: المفروض أن الصحابة كلهم قد أجمعوا على أمر، وكذا الباقين فكيف إذا لم يكن ذلك، بل شذ عنهم من شذ.
ثانيا: إذا اجتمعوا اجتماعا نستكشف به رأي المعصوم، الواجب الاتباع فبها ونعمت، وسيكون حينئذ رأي المعصوم هو المتبع، ولا يكون الاجماع حينئذ دليلا قائما بذاته مقابل كل من الكتاب والسنة الشريفة.
ثالثا: إذا اجتمعوا وفرضنا بأننا لم نكتشف رأي المعصوم بهذا الاجتماع فسيكون قطعهم مهما كان قابلا للغفلة، أو الاشتباه، أو الغلط أو بعضها أو كلها مجتمعة، فكيف نقطع بحكمهم أنه هو الحكم الشرعي.