في وجوب العصمة: - 1 - الحفظ العلمي والعملي فللامام كما كان للنبي حفظ الشريعة علما وعملا.
وإذا كان واجبا عليه ذلك فيجب أن يكون معصوما.. وذلك:
لان غير المعصوم إما أن يكون: - ألف - عادلا: وإذا كان كذلك ولم يكن معصوما لا تحصل فوائد نصب الإمام ووجوده، حتى وإن كان معذورا بارتكاب ما يرتكبه من ذنوب وآثام، فإن المعذورية شئ وتفويت الفوائد شئ آخر.
كما أن السهو بارتكابها لا يرفع إلا العقاب، فتبقى الحاجة إلى من يرد فاعلها.
كما أن العادل قد يرتكب الصغائر، ولا يقدح ذلك بعدالته، بل قد يرتكب الكبائر سهوا.. فيحتاج في كليهما إلى من يرده، وبالخصوص إذا ارتكبها عمدا، وإن كان حصول ذلك نادرا ما يكون.
بل قد يفسق، وإذا حصل هذا لا يستطاع عزله لكونه الامام المفترض الطاعة، بل أكثر من ذلك قد يبتلى الناس بإمام ظاهره العدالة وباطنه الفسق والفجور.
فيجب على جميع هذي الوجوه نصب آخر، والحديث فيه كالحديث فيه، فيجب آخر وهكذا، وهو كما ترى.
ب - فاسقا:
فلا يصلح لهذا المنصب بطريق أولى.
2 - الانتصاف من الظالم للمظلوم: -