الواقعة اليتيمة في التعيين على الخليفة الأول: - وهو المورد الأول: - فأمر النبي صلى الله عليه وآله أبا بكر بالصلاة بالمسلمين عندما اشتد به المرض، وجعله بذلك إماما في الصلاة يقتضي هذا الامر وهذا الفعل تقديمه على كافة المسلمين بمقدمة مفادها أن المقدم فيها مقدم في غيرها.
فهل هذه الواقعة أولا ومقدماتها ثانيا ونتائجها ثالثا تتحمل الصمود أمام ما يأتيها من نقاش وتبقى على ثباتها، أم يكون حالها حال رماد اشتدت به الريح، لاقرار لها ولا اعتبار؟!!!
والمناقشة تتم من وجوه: - 1 - في نفس الواقعة 2 - في مقدمات ما جعلوه نصا.
3 - في النتائج بالإضافة إلى المقدمة.
4 - في الكل كمجموع.
إن ذلك لو كان تاما فهو نص منه صلى الله عليه وآله، ولو كان كذلك لاحتج به هو نفسه وأنصاره يوم السقيفة فيما احتجوا به على الأنصار.
فكيف ما لم يكن حجة عندهم وعند الصحابة نجعله حجة وأصلا نبني عليه.
3 - في النتائج: - التقديم حتى لو ثبت فهو لا يعني شيئا، وإلا لو كان يعني لكان صهيب الرومي أولى من الستة الذين عينهم عمر بن الخطاب لاختيار من يلي المسلمين، لأنه عين صهيبا ليصلي بالناس.
2 - في مقدمات الاستدلال: - إن التقديم في الصلاة لا يعني أنه مقدم في غيرها، ولا في الإمامة بالخصوص أصلا وذلك: -