بل قال عمر (بيعة أبي بكر فلته..) (1).
ولا يمكن أن يراد بالفلتة هنا المباغتة، للقرينة المقالية في القول.. إذ قال بعد ذلك (وقى الله المسلمين شرها) فهي إذا تحمل شرا، ولا يمكن أن يكون دفع ضرر المسلمين مما أوجبه الله عليهم يحمل شرا وقد ورد أنه (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) فكيف يكون اشغال مثل هذا المنصب الخطير شرا؟ وأي شر هذا الذي يهدد به الخليفة الثاني ويجعله يقول {فمن عاد لمثلها فاقتلوه}؟!
فإذا كانت حقا كان القتل باطلا، وإذا كانت باطلا كان القتل حقا.
فعن أيهما يمنع؟! وبأيهما يأمر؟!
10 - قالوا بإن الشارع قد أمر بإقامة الحدود وتجهيز الجيوش وسد الثغور، وهذه كلها واجبة شرعا، وهي لا تتم إلا بنصب إمام.. إذا نصب الإمام واجب، لان ما لا يتم الواجب إلا به واجب.
وهذا مردود بما تقدم كا هو ظاهر، إذ بعد التعيين من قبل الله سبحانه وتعالى لا حاجة لتعيينه من قبلنا إلى غير ذلك من الأمور المذكورة سابقا ولاحقا.
فضلا عن أنه يناقش في محله من كتب الأصول هل ان ما لا يتم الواجب إلا به واجب مطلقا أم لا؟! فليراجع.
11 - إن منصب الإمامة كمنصب النبوة لها السلطة العامة على المكلفين جميعا، في الأمور الدينية والدنيوية.
والناس غير قادرين على هذا الاختيار الخطير لأنهم لا يحيطون بالمصلحة الإلهية. بل إن هذا الشخص نادر الوجود ولو وجد في وقت فما بال الوقت الذي لا .