قبيل الخبر الحاكي}.
وهذا ليس محل ذلك ففيه ما فيه.
فلم يبق إلا التمسك بأن تأويله لأولي الامر باهل الاجماع خلاف الظاهر أصلا ويحتاج إلى دليل واضح لا سبيل له ولا دلالة للآية المباركة عليهم لا من قريب ولا من بعيد مع الانصراف المذكور أولا فيتعين من له الزعامة والإمامة، وهو الامام بزعمنا لا غير.
وقد أشكل الرازي على أن المراد بهم الأئمة عليهم السلام بوجوه مشبوهة:
الوجه الأول: إن الطاعة لهم مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول إليهم.
وإذا قلنا أنه يجب علينا ذلك إذا صرنا عارفين بهم وبمذاهبهم صار مشروطا وهو مطلق.
وفيه: - ألف - النقض:
بطاعة الله ورسوله وطاعة أهل الاجماع على رأيه - الشريف -.
ب - الحل:
فالطاعة ليست مشروطة بمعرفتهم وبقدرة الوصول إليهم بل مطلقا كما هي طاعة الله ورسوله.. فيجب تحصيل المعرفة لهم كما في معرفة الله والرسول صلى الله عليه وآله وإلا لو التزمنا بما ذكر في أولي الامر لوجب ذلك أيضا في الله والرسول وهو كما ترى.
الوجه الثاني: إن أولي الامر جمع وعندهم لا يكون في الزمان إلا أمام واحد وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر.
{وفيه إن المراد هو الجمع ولكن بلحاظ التوزيع في الأزمنة ولا منافاة فيه