عليك وجمع بينكما في خير (1).
الحادي عشر: فيما يحرم من النسب والصهر والرضاع:
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها " (2).
وروى البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة " (3).
الثاني عشر: في الأولياء والشهود والاستئذان والاخبار بحكم البكر والثيب في ذلك والكفارة:
روى الإمامان الشافعي، وأحمد، والترمذي، وابن ماجة، والدارقطني عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل " (4).
وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والبيهقي والدارقطني عن أبي موسى - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل " (5).
وروى الإمام أحمد والأربعة عن سمرة بن جندب - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة يزوجها وليها فهي للأول منهما " (6).
وروى أبو داود عن عقبة بن عامر - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل:
" أترضى أن أزوجك فلانة؟ " قال: نعم، وقال للمرأة " أترضين أن أزوجك فلانا " قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها (7).