بالأنبياء، وعلى كل حال فلا بد لهذه القصة من استعمال المجاز في أهلك أو تخصيص عمومه بالابن المذكور، أو تجوز نوح بولده عن ابن امرأته، فيحتج بها على استعمال المجاز أو التخصيص في الكلام: ﴿فلا تسألن ما ليس لك به علم﴾ (١)، كان نوحا لما قال: إن ابني من أهلي كان ذلك طلبا لنجاة ولده، لأن الله - تعالى - قد حكم بإنجاء أهله فحمله لا يتغير، فلا فرق بين شفاعة نوح في أهله في ابنه وعدمها، فلذلك قوبل بهذا الكلام الذي يصعب موقعه، فقال:
إن نوحا - عليه السلام - بكى من هذا الكلام دهرا.
قال القاضي عياض: فإن قلت: فإذا قررت عصمتهم من هذا، وأنه لا يجوز عليهم شئ من ذلك، فما معنى إذا وعد الله لنبينا صلى الله عليه وسلم على ذلك إن فعله وتحذيره منه، كقوله - تعالى: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾ (٢)، قوله - تعالى: ﴿ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك﴾ (٣)، وقوله: ﴿إذا لأذقناك ضعف الحياة﴾ (٤)، وقوله - تعالى: ﴿لأخذنا منه باليمين﴾ (٥)، وقوله - تعالى: ﴿وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله﴾ (٦)، وقوله تعالى: ﴿فإن يشأ الله يختم على قلبك﴾ (٧)، وقوله - تعالى: ﴿وإن لم تفعل فما بلغت رسالته﴾ (٨)، وقوله تعالى: ﴿اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين﴾ (9).