وقال أبو عمر بن عبد البر: وليس ولد البنات من العقب ولا من الولد، إذ ليسوا من العصبات. قال ابن سيده: والعصبة الذين يرثون الرجل عن كلاله (1). من غير والد ولا ولد، فأما في الفرائض فكل من لم تكن له فريضة مسماة فهو عصبة، إن يبقى شئ بعد الفرض أخذ.
(1) قال في (المرجع السابق): والكلالة: الرجل لا والد له ولا ولد وقيل: ما لم يكن من النسب لحا " أي لاصق بالنسب " بنسبك، كابن العم وشبهه. وقيل: هي الإخوة لأم، وقيل: هي من العصبة من ورث معه الإخوة لأم. وقيل: هم بنوا العم الأباعد.
وقال ابن عباس رضي الله عنه تعالى عنهما: هي اسم لما عدا الوالد، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكلالة فقال: (من مات وليس له ولد ولا والد) فجعله اسم الميت، وهو صحيح أيضا، فإن الكلالة مصدر يجمع الوارث والموروث جميعا، جميعا، وقيل: اسم لكل وارث. (بصائر ذوي التمييز): 4 / 373 - 374 بصيرة رقم (23).