من الحافظ أبي بكر البزار كيف رواه في مسنده عن الحسن بن مدرك عن يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن عمر بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ثم قال لا يروى إلا من هذا الوجه بهذا الاسناد.
قصة أخرى شبيهة بهذه القصة في الصدق والأمانة قال البخاري: حدثنا إسحاق بن نصر أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اشترى رجل من رجل عقارا " (1) له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم ابتع منك الذهب وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد قال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية قال انكحوا الغلام الجارية وانفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. هكذا روى البخاري هذا الحديث في أخبار بني إسرائيل وأخرجه مسلم (2) عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به وقد روى أن هذه القصة وقعت في زمن ذي القرنين. وقد كان قبل بني إسرائيل بدهور متطاولة والله أعلم.
قال إسحاق بن بشر في كتابه المبتدأ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن: أن ذا القرنين كان يتفقد أمور ملوكه وعماله بنفسه وكان لا يطلع على أحد منهم خيانة إلا أنكر ذلك عليه، وكان لا يقبل ذلك حتى يطلع هو بنفسه. قال فبينما هو يسير متنكرا في بعض المدائن، فجلس إلى قاض من قضاتهم أياما لا يختلف إليه أحد في خصومة فلما أن طال ذلك بذي القرنين ولم يطلع على شئ من أمر ذلك القاضي وهم بالانصراف إذا هو برجلين قد اختصما إليه فادعى أحدهما فقال: أيها القاضي إني اشتريت من هذا دارا عمرتها ووجدت فيها كنزا وإني دعوته إلى أخذه فأبى علي فقال له القاضي: ما تقول؟ قال: ما دفنت وما عملت به فليس هو لي ولا أقبضه منه قال المدعي: أيها القاضي مر من يقبضه فتضعه حيث أحببت فقال القاضي تفر من الشر، وتدخلني فيه ما أنصفتني وما أظن هذا في قضاء الملك فقال القاضي هل لكما أمرا نصف مما دعوتماني إليه قالا: نعم قال: للمدعي ألك أبن؟ قال نعم وقال للآخر ألك ابنة؟ قال: نعم قال: اذهبا فزوج ابنتك من ابن هذا وجهزهما من هذا المال وادفعا فضل ما بقي إليهما يعيشان به فتكونا مليا بخيره وشره فعجب ذو القرنين حين سمع ذلك ثم قال للقاضي: ما ظننت أن في الأرض أحدا يفعل مثل هذا أو قاض يقضي بمثل هذا فقال القاضي وهو لا يعرفه وهل أحد يفعل غير هذا قال