عسكر المسلمين وبينهم شئ يسير مثل عرض الدجلة، فركب المسلمون في السفن حتى أصابوا غنائم، فإن من في المعسكر يشاركهم فيها إذا رجعوا إليهم (ص 305)، فكذلك في الأول 1682 - وعلى هذا لو دخل المسلمون غيضة في دار الاسلام مثل غياض طبرستان، فلم يقدر المسلمون على أن يدخلوها على الخيل، فدخلوها رجالة، وقاتلوا العدو قريبا من معسكرهم حيث يسمعون صهيل خيولهم، فإن أهل العسكر شركاؤهم فيما غنموا، ولأصحاب الخيل سهم الفرسان.
لان الكل، للقرب من موضع القتال، كالحضور في ذلك الموضع.
1683 وإن أمعنوا في الغيضة على إثر العدو حتى اقتتلوا في موضع لو طلبوا الغياث لم يغثهم أصحابهم فلا شركة لمن في المعسكر معهم في المصاب.
لانهم لم يشهدوا الوقعة حقيقة ولا حكما لبعدهم من موضع القتال.
1684 وكذلك لو تحصن المسلمون في قلعة في أرض الاسلام، أو في جبل لا تقدر الخيل على صعود ذلك الموضع، أو تحصنوا في حصن وجعلوا الماء في الخندق، حتى صار ما حول المدينة شبه (1) البحيرة (2)،