شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٢٧
عسكر المسلمين وبينهم شئ يسير مثل عرض الدجلة، فركب المسلمون في السفن حتى أصابوا غنائم، فإن من في المعسكر يشاركهم فيها إذا رجعوا إليهم (ص 305)، فكذلك في الأول 1682 - وعلى هذا لو دخل المسلمون غيضة في دار الاسلام مثل غياض طبرستان، فلم يقدر المسلمون على أن يدخلوها على الخيل، فدخلوها رجالة، وقاتلوا العدو قريبا من معسكرهم حيث يسمعون صهيل خيولهم، فإن أهل العسكر شركاؤهم فيما غنموا، ولأصحاب الخيل سهم الفرسان.
لان الكل، للقرب من موضع القتال، كالحضور في ذلك الموضع.
1683 وإن أمعنوا في الغيضة على إثر العدو حتى اقتتلوا في موضع لو طلبوا الغياث لم يغثهم أصحابهم فلا شركة لمن في المعسكر معهم في المصاب.
لانهم لم يشهدوا الوقعة حقيقة ولا حكما لبعدهم من موضع القتال.
1684 وكذلك لو تحصن المسلمون في قلعة في أرض الاسلام، أو في جبل لا تقدر الخيل على صعود ذلك الموضع، أو تحصنوا في حصن وجعلوا الماء في الخندق، حتى صار ما حول المدينة شبه (1) البحيرة (2)،

(1) ب " يشبه "، ه‍ " شبيهة " وافقت ق رواية الأصل.
(2) كذا في الأصل و ب. وفى ه‍، ق " البحر ". وفى هامش ق " شبه البحيرة. نسخة حصيري ".
(٩٢٧)
مفاتيح البحث: القتل (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090