شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٢٥
عن المال في الغنائم المحرزة بالدار، كالقتال للدفع عن ثياب الجيش وأسلحتهم فلا يكون موجبا لهم الشركة فيها.
1678 - وإن كان المشركون حين هزموا المسلمين أخذوا تلك الغنائم فاستنقذها منهم المدد فإنهم يردونها إلى أهلها.
لان حقهم كان تأكد فيها بالاحراز بدار الاسلام، والتحقت بأموالهم (1) فيجب الرد عليهم، ولان المشركين وإن أخذوها لم يحرزوها بدارهم، فبقيت حقا للأولين كما كانت.
بخلاف ما لو كانت هذه الحادثة في دار الحرب لان حق الأولين هناك لم يتأكد لانعدام الاحراز. وإحراز أهل الحرب لها بالأخذ يتم فيبطل حق الأولين عنها ويلتحق بالغنائم التي يصيبونها الآن ابتداءا.
1679 ولو كان العدو في السفن في البحر في أرض الاسلام (2) فركب المسلمون البحر في السفن وحملوا معهم الخيل رجاء أن يخرجوا إلى البر فيقاتلوهم (3) فالتقوا في البحر فاقتتلوا فأصابوا غنائم، فإنهم يقسمونها على الخيل والرجالة.
لانهم التزموا مؤنة الفرس لقصد الجهاد عليه، فلا يحرمون سهم الفرسان بقتالهم رجالة في موضع لم يتمكنوا من القتال على الفرس.
ألا ترى أنهم لو لقوهم في بعض المضايق فترجلوا أو قاتلوا رجالة

(1) ق " بأملاكهم " وفى هامش ق " بأموالهم. نسخة ميرزا ".
(2) ق " دار الاسلام " وفى هامشها " أرض الاسلام. نسخة ".
(3) في هامش ق " فيقابلونهم. نسخة ".
(٩٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090