عن المال في الغنائم المحرزة بالدار، كالقتال للدفع عن ثياب الجيش وأسلحتهم فلا يكون موجبا لهم الشركة فيها.
1678 - وإن كان المشركون حين هزموا المسلمين أخذوا تلك الغنائم فاستنقذها منهم المدد فإنهم يردونها إلى أهلها.
لان حقهم كان تأكد فيها بالاحراز بدار الاسلام، والتحقت بأموالهم (1) فيجب الرد عليهم، ولان المشركين وإن أخذوها لم يحرزوها بدارهم، فبقيت حقا للأولين كما كانت.
بخلاف ما لو كانت هذه الحادثة في دار الحرب لان حق الأولين هناك لم يتأكد لانعدام الاحراز. وإحراز أهل الحرب لها بالأخذ يتم فيبطل حق الأولين عنها ويلتحق بالغنائم التي يصيبونها الآن ابتداءا.
1679 ولو كان العدو في السفن في البحر في أرض الاسلام (2) فركب المسلمون البحر في السفن وحملوا معهم الخيل رجاء أن يخرجوا إلى البر فيقاتلوهم (3) فالتقوا في البحر فاقتتلوا فأصابوا غنائم، فإنهم يقسمونها على الخيل والرجالة.
لانهم التزموا مؤنة الفرس لقصد الجهاد عليه، فلا يحرمون سهم الفرسان بقتالهم رجالة في موضع لم يتمكنوا من القتال على الفرس.
ألا ترى أنهم لو لقوهم في بعض المضايق فترجلوا أو قاتلوا رجالة