فركبوا السفن حتى انتهوا إلى الحصن، وصعدوا القلعة رجالة حتى فتحوا القلعة، وأصابوا الغنائم، فإن أهل العسكر شركاؤهم فيها، لأصحاب الخيل سهم الفرسان.
لان الذين ظفروا إنما ظفروا بقوة أهل العسكر حين كانوا بالقرب منهم.
1685 إلا أن يكون المعسكر نائيا عن القلعة والحصن بحيث لا يغيثونهم ولا يكونوا ردءا لهم، فحينئذ لا شركة معهم لأهل العسكر.
لان تمكنهم من الإصابة بقوة أنفسهم لا بقوة من في المعسكر، والإصابة تتم قبل الرجوع إلى المعسكر هاهنا، وتصير الغنيمة محرزة بدار الاسلام فلا يشاركونهم فيها.
ألا ترى أنهم لو فعلوا هذا في دار الحرب ثم لم يرجعوا إلى المعسكر، ولكنهم خرجوا من جانب آخر إلى دار الاسلام، فإن أهل المعسكر لا يشاركهم فيها، إلا إذا كانوا بالقرب منهم. حين اقتتلوا وأصابوا على وجه لو استغاثوا بهم أغاثوهم؟ فكذلك إذا كان القتال في دار الاسلام. إلا أن في دار الحرب من كان من أصحاب السرية خلف فرسه في المعسكر استحق سهم الفرسان، وإن كانت الإصابة بعد ما بعدوا من المعسكر، بخلاف ما إذا كان القتال في دار الاسلام، لان هناك سبب الاستحقاق له قد انعقد بمجاورة الدرب فارسا.
ألا ترى أنه لو نفق فرسه استحق سهم الفرسان؟ فكذلك إذا خلفه في المعسكر، ولكن هذا المعنى غير معتبر في حق المستحق.
ألا ترى أن من مات من الجند في دار الحرب لم يضرب له بسهم (1).