شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٢٨
فركبوا السفن حتى انتهوا إلى الحصن، وصعدوا القلعة رجالة حتى فتحوا القلعة، وأصابوا الغنائم، فإن أهل العسكر شركاؤهم فيها، لأصحاب الخيل سهم الفرسان.
لان الذين ظفروا إنما ظفروا بقوة أهل العسكر حين كانوا بالقرب منهم.
1685 إلا أن يكون المعسكر نائيا عن القلعة والحصن بحيث لا يغيثونهم ولا يكونوا ردءا لهم، فحينئذ لا شركة معهم لأهل العسكر.
لان تمكنهم من الإصابة بقوة أنفسهم لا بقوة من في المعسكر، والإصابة تتم قبل الرجوع إلى المعسكر هاهنا، وتصير الغنيمة محرزة بدار الاسلام فلا يشاركونهم فيها.
ألا ترى أنهم لو فعلوا هذا في دار الحرب ثم لم يرجعوا إلى المعسكر، ولكنهم خرجوا من جانب آخر إلى دار الاسلام، فإن أهل المعسكر لا يشاركهم فيها، إلا إذا كانوا بالقرب منهم. حين اقتتلوا وأصابوا على وجه لو استغاثوا بهم أغاثوهم؟ فكذلك إذا كان القتال في دار الاسلام. إلا أن في دار الحرب من كان من أصحاب السرية خلف فرسه في المعسكر استحق سهم الفرسان، وإن كانت الإصابة بعد ما بعدوا من المعسكر، بخلاف ما إذا كان القتال في دار الاسلام، لان هناك سبب الاستحقاق له قد انعقد بمجاورة الدرب فارسا.
ألا ترى أنه لو نفق فرسه استحق سهم الفرسان؟ فكذلك إذا خلفه في المعسكر، ولكن هذا المعنى غير معتبر في حق المستحق.
ألا ترى أن من مات من الجند في دار الحرب لم يضرب له بسهم (1).

(1) في هامش ق " سهم. نسخة ".
(٩٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090