استحقوا سهم الفرسان؟ وكذلك لو قاتلوهم على باب حصن رجالة استحقوا سهم الفرسان لهذا المعنى كذلك هنا.
1680 - فإن كانوا تركوا الخيل (1) على الساحل في أرض (2) الاسلام وركبوا السفن رجالة، والمسألة بحالها، فإن كانوا تباعدوا من خيولهم، حتى لو كانوا في البر لم يقدروا على أفراسهم إن احتاجوا إلى القتال عليها لم يكن لهم سهم الفرس (3)، ولم يكن لمن تخلف في المعسكر على الساحل شركة معهم.
لانهم لو كانوا على البر بهذه الصفة لم يثبت الاستحقاق لمن تخلف في المعسكر، باعتبار أنهم لم يشهدوا الوقعة فكذلك إذا كانوا في البحر.
1681 - وإن لقوا العدو قريبا من المعسكر حيث يغيثونهم (4) إن أرادوا غنائمهم (5) فلهم الشركة، ويضرب لأصحاب الخيل فيها بسهام الخيل.
لانهم شهدوا الوقعة وصاروا بقربهم من موضع القتال كأنهم في موضع القتال. وإنما انهزم العدو وظفر بهم المسلمون بقوة من كان في المعسكر فيشاركوهم.
ألا ترى أن المشركين لو كانوا في جزيرة في أرض المسلمين، وبين