شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٢٦
استحقوا سهم الفرسان؟ وكذلك لو قاتلوهم على باب حصن رجالة استحقوا سهم الفرسان لهذا المعنى كذلك هنا.
1680 - فإن كانوا تركوا الخيل (1) على الساحل في أرض (2) الاسلام وركبوا السفن رجالة، والمسألة بحالها، فإن كانوا تباعدوا من خيولهم، حتى لو كانوا في البر لم يقدروا على أفراسهم إن احتاجوا إلى القتال عليها لم يكن لهم سهم الفرس (3)، ولم يكن لمن تخلف في المعسكر على الساحل شركة معهم.
لانهم لو كانوا على البر بهذه الصفة لم يثبت الاستحقاق لمن تخلف في المعسكر، باعتبار أنهم لم يشهدوا الوقعة فكذلك إذا كانوا في البحر.
1681 - وإن لقوا العدو قريبا من المعسكر حيث يغيثونهم (4) إن أرادوا غنائمهم (5) فلهم الشركة، ويضرب لأصحاب الخيل فيها بسهام الخيل.
لانهم شهدوا الوقعة وصاروا بقربهم من موضع القتال كأنهم في موضع القتال. وإنما انهزم العدو وظفر بهم المسلمون بقوة من كان في المعسكر فيشاركوهم.
ألا ترى أن المشركين لو كانوا في جزيرة في أرض المسلمين، وبين

(1) ق " فإن كانوا يتركون الخيل " وفى هامشها " تركوا الخيل. نسخة ميرزا ".
(2) ق " دار " وفى هامش ق " أرض. نسخة ".
(3) كذا في الأصل و ب وق وفى ه‍، " الفرسان ". وفى هامش ق " الفرسان. نسخة ميرزا ".
(4) مهملة في الأصل. أثبتنا رواية ه‍، ق، ب.
(5) كذا في الأصل و ب وق. وفى هامش ق " أغاثتهم. نسخة " وفى ه‍ " غياثهم ".
(٩٢٦)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090