شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٢٢
ألا ترى أنه لو قتل بعضهم وأخذ فرسه فقاتل عليه لم يضرب له إلا بسهم راجل.
1668 - ومن مات من المسلمين أو قتل في حال تشاغلهم بالقتال قبل أن ينهزم العدو فلا شركة لهم في المصاب.
لان الإصابة لا تتم مع بقاء القتال. فإن المشركين ممتنعون بعد، دافعون عن أموالهم.
1669 - وإن مات أو قتل بعد ما انهزموا ضرب له بسهم في الغنيمة.
لان القتال في دار الاسلام. فبانهزام العدو يتأكد سبب الاستحقاق وتصير الغنائم في حكم المحرزة بدار الاسلام. وقد بينا أن من مات بعد الاحراز لا يبطل نصيبه. فهذا مثله 1670 - ولو أصاب مسلم في حال تشاغلهم بالقتال فرسا، هبة أو شراء فقاتل عليه وغنموا غنيمة ورجعوا إلى عسكرهم لم يضرب له فيها إلا بسهم راجل.
لان المعتبر حال شهود الوقعة. وذلك عند أول القتال. وقد كان راجلا.
1671 - فأن عادوا من الغد (1) للقتال وعاد معهم فارسا وأصابوا غنيمة ضرب له فيها بسهم فارس.
لان هذه وقعة أخرى غير الأولى، وقد شهدها فارسا. فالأولى قد انقضت حين كف بعضهم من بعض.
* هامش (1) في هامش ق " من العدو. نسخة صح ".
(٩٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090