ألا ترى أنه لو قتل بعضهم وأخذ فرسه فقاتل عليه لم يضرب له إلا بسهم راجل.
1668 - ومن مات من المسلمين أو قتل في حال تشاغلهم بالقتال قبل أن ينهزم العدو فلا شركة لهم في المصاب.
لان الإصابة لا تتم مع بقاء القتال. فإن المشركين ممتنعون بعد، دافعون عن أموالهم.
1669 - وإن مات أو قتل بعد ما انهزموا ضرب له بسهم في الغنيمة.
لان القتال في دار الاسلام. فبانهزام العدو يتأكد سبب الاستحقاق وتصير الغنائم في حكم المحرزة بدار الاسلام. وقد بينا أن من مات بعد الاحراز لا يبطل نصيبه. فهذا مثله 1670 - ولو أصاب مسلم في حال تشاغلهم بالقتال فرسا، هبة أو شراء فقاتل عليه وغنموا غنيمة ورجعوا إلى عسكرهم لم يضرب له فيها إلا بسهم راجل.
لان المعتبر حال شهود الوقعة. وذلك عند أول القتال. وقد كان راجلا.
1671 - فأن عادوا من الغد (1) للقتال وعاد معهم فارسا وأصابوا غنيمة ضرب له فيها بسهم فارس.
لان هذه وقعة أخرى غير الأولى، وقد شهدها فارسا. فالأولى قد انقضت حين كف بعضهم من بعض.
* هامش (1) في هامش ق " من العدو. نسخة صح ".