لان القتال ما دام قائما بين الفريقين فالإصابة لا تتم. إذ المشركون قاصدون (1) إلى الاستنقاذ من أيدي المسلمين، فإنما تمت الإصابة في الكل بقوة الذين أتوهم ردءا.
1675 - ولو كانوا حين غنموا غنائم كفوا عن القتال، فأتى كل فريق عسكره، ثم جاء المدد لم يشاركوهم في شئ من تلك الغنائم.
لان الوقعة التي أصيب فيها تلك الغنائم قد انقضت، فإنما الشركة لمن شهد الوقعة (ص 304) حقيقة وحكما، ولان الإصابة قد تمت في تلك الغنيمة.
حقيقة بتفريق الفريقين.
وحكما بالاحراز بدار الاسلام.
لانهم إنما يقاتلون العدو في دار الاسلام. ولا شركة للمدد بعد الاحراز حقيقة وحكما.
1676 - فإن عادوا إلى العدو من الغد وقاتلوهم وأصابوا غنائم، شاركوهم في الغنيمة الثانية.
لانهم شهدوا الوقعة فيها، وإنما صارت محرزة بمباشرتهم القتال أو قربهم بأن كانوا ردءا للجيش.
1677 - وإن كانوا حين لقوا العدو من الغد قاتلوهم فانهزم المسلمون إلى خندقهم، المدد الذين جاءوا حتى هزموا عنهم المشركين، فقالوا نشارككم في الغنائم الأولى لأنا دفعنا المشركين، عنها بالقتال لم يلتفت إلى قولهم.
لأنها صارت محرزة بدار الاسلام قبل هذا القتال. والقتال للدفع