شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٢٤
لان القتال ما دام قائما بين الفريقين فالإصابة لا تتم. إذ المشركون قاصدون (1) إلى الاستنقاذ من أيدي المسلمين، فإنما تمت الإصابة في الكل بقوة الذين أتوهم ردءا.
1675 - ولو كانوا حين غنموا غنائم كفوا عن القتال، فأتى كل فريق عسكره، ثم جاء المدد لم يشاركوهم في شئ من تلك الغنائم.
لان الوقعة التي أصيب فيها تلك الغنائم قد انقضت، فإنما الشركة لمن شهد الوقعة (ص 304) حقيقة وحكما، ولان الإصابة قد تمت في تلك الغنيمة.
حقيقة بتفريق الفريقين.
وحكما بالاحراز بدار الاسلام.
لانهم إنما يقاتلون العدو في دار الاسلام. ولا شركة للمدد بعد الاحراز حقيقة وحكما.
1676 - فإن عادوا إلى العدو من الغد وقاتلوهم وأصابوا غنائم، شاركوهم في الغنيمة الثانية.
لانهم شهدوا الوقعة فيها، وإنما صارت محرزة بمباشرتهم القتال أو قربهم بأن كانوا ردءا للجيش.
1677 - وإن كانوا حين لقوا العدو من الغد قاتلوهم فانهزم المسلمون إلى خندقهم، المدد الذين جاءوا حتى هزموا عنهم المشركين، فقالوا نشارككم في الغنائم الأولى لأنا دفعنا المشركين، عنها بالقتال لم يلتفت إلى قولهم.
لأنها صارت محرزة بدار الاسلام قبل هذا القتال. والقتال للدفع

(1) في هامش ق " قائمون. نسخة ميرزا ".
(٩٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090