ألا ترى أنه لو أصاب الفرس قبل القتال في المرة الأولى كان له سهم فارس في المصاب في المرة الأولى، فكذلك في المرة الثانية.
1672 - ولو قاتلوا المشركين فلم يصيبوا شيئا حتى جاء قوم من المدينة مددا لهم، فرسانا أو رجالة، فقاتلوا معهم، أو وقفوا ردءا لهم، حتى أصابوا غنيمة شاركوهم فيها. فمن كان فارسا ضرب له بسهم فارس، ومن كان راجلا ضرب له بسهم راجل.
لانهم شهدوا الوقعة قبل إصابة الغنيمة، فكان حالهم كحال من خرج مع الجيش (1).
1673 - وكذلك لو انتهوا إلى عسكرهم فأقاموا فيه (2) ولم يأتوا موضع القتال، أو عسكروا قريبا منهم حيث يقدرون على أن يغيثوهم (3).
لانهم فارقوا منازلهم على قصد الجهاد، وعلى أن يكونوا مددا للجيش يقاتلون معهم. فإذا وصلوا إلى موضع لو استغاثوا بهم أغاثوهم قبل إصابة الغنيمة كانوا ردءا لهم، والردء كالمباشر في استحقاق المصاب.
1674 - وكذلك لو كانوا غنموا غنائم قبل أن يأتوهم وغنائم بعد ما أتوهم.
* هامش (1) ق " كحال من خارج الجيش " وفى هامشها " كحال من خرج مع الجيش. نسخة ميرزا ".
(2) في هامش ق " فيها نسخة ".
(3) مهملة في الأصل. وفى ه " يعينوهم " وفى ق، ب " يغيثوهم " وفى هامش ق " على أن يعينوهم. نسخة ميرزا ".