1645 - فإن لم يدر ما فعلوا به حين أسر قسمت الغنائم ولم يوقف له منها قليل ولا كثير.
لان تمام الاستحقاق إنما يكون بالاخراج (1). والمفقود كالميت فيما يستحقه ابتداء، حتى إذا مات قريب له لم يرثه، ولم يوقف لأجله شئ.
فهذا مثله.
1646 - وإن قسمت الغنائم ثم جاء بعد ذلك حيا مسلما لم يكن له شئ.
لان حق الذين قسم بينهم قد تأكد بالقسمة وثبت ملكهم فيها. ومن ضرورته إبطال الحق الضعيف.
1647 - وإن بيعت الغنائم أو أخرجت وتخلف هو في دار الحرب لحاجة بعض المسلمين فأسر، فإنه يوقف نصيبه حتى يجئ فيأخذه، أو يظهر موته فيكون لورثته.
لان حقه قد تأكد في المصاب بالاحراز في البيع، فيكون الحكم فيه ما هو الحكم في مال المفقود.
هامش ه " بالاحراز " وجميع النسخ " بالاخراج ".