شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٢٠
لأنه لما أحضر فرسه العسكر فقد صار مقاتلا بفرسه حكما.
1663 - وإن باشر القتال راجلا بخلاف الأول فهناك الفرس في منزلة على آرية، فلا يكون هو مجاهدا به.
لا حقيقة ولا حكما.
1664 - وإن كان المسلمون حين عسكروا بحذائهم تنحى المشركون عن معسكرهم، فأتبعهم المسلمون حتى لحقوهم فقاتلوهم رجالة، وخيولهم في المعسكر، فإن كانوا لقوهم في موضع يقدر من في المعسكر على أن يعينهم، وإن أرادوا أن يبعثوا إلى خيلهم بعثوا إليهم، فهم شركاء في المصاب، للفارس منهم سهم الفارس.
لانهم جميعا في الحكم قد شهدوا الوقعة لقرب المعسكر من موضع الوقعة.
1665 - وإن كانوا قد تباعدوا من المعسكر فليس لمن في المعسكر معهم شركة، وليس لأحد منهم سهم الفرسان إلا لمن حضر المعركة على فرسه.
لانهم ما كانوا متمكنين من القتال على الفرس.
ألا ترى أنهم لو ركبوا الإبل في آثارهم حتى ساروا أياما كانوا رجالة ولم ينظر إلى ما كان لهم من الخيل في المعسكر؟
لان في دار الاسلام الاستحقاق بشهود الوقعة، فيعتبر في حق من يستحق. وما يستحق به شهود الوقعة بالحضور حقيقة، أو بأن كانوا بالقرب.
(٩٢٠)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090