شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٢١
منه حكما على وجه لو استغاثوا (1) بهم أمكنهم أن يغيثوهم (2). فيكونون كالردء لهم. فأما إذا انعدم ذلك لم يكونوا من جملة من شهد الوقعة 1666 - ولو خرجوا إلى عسكرهم فرسانا فنفق فرس بعضهم كان لهم سهم الفارس.
لأنه حضر المعسكر فارسا فيصير به مجاهدا بفرسه، إذا كان القتال في ذلك الموضع أو بالقرب منه. وهذا في حق هؤلاء بمنزلة مجاوزة الدرب فارسا أن لو كان القتال في دار الحرب.
وإن كان خرج إلى العسكر راجلا فلم يلق قتالا حتى أتى بفرسه (ص 303) أو اشترى فرسا فله سهم الفارس أيضا.
وكذلك لو اصطف الفريقان للقتال وهو راجل ثم أتى بفرسه أو اشترى فرسا فله سهم الفرسان.
لان المعتبر هنا شهود الوقعة. وحقيقة شهود الوقعة إنما تكون عند القتال.
فحضور المعسكر وإن أقيم مقامه حكما لا يسقط به اعتبار الحقيقة.
1667 - فإن التحم القتال وهو راجل ثم أصاب فرسا بعد ذلك لم يكن له إلا سهم راجل.
لان شهود الوقعة حقيقة وحكما قد وجد منه وهو راجل، فلا يتغير (3) حاله بإصابة الفرس بعد ذلك.
هامش (1) مهملة في الأصل. وهي في ق، ه‍ " استعانوا، وفى ب " استغاثوا ".
(2) مهملة في الأصل. وهي في ق، ه‍ " يغيثوهم ".
(3) ق " يعتبر " وفى هامشها " لا يغير. نسخة ".
(٩٢١)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، القتل (4)، الحرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090