1695 - وأما المستعير فله سهم الفارس (1) فيما أصيب قبل رده الفرس على المعير.
لان سبب الاستحقاق بمجاوزة الدرب انعقد له وهو فارس، والإصابة وجدت وهو فارس أيضا، وقد قررنا هذا في الغاصب ففي المستعير أولى.
1696 وأما ما أصيب بعد رد الفرس فله في ذلك سهم راجل.
لان الفرس أخذ منه بحق مستحق سابقا (2) على دخوله دار الحرب، وذلك يخرجه من أن يكون فارسا فيما يصاب بعد ذلك.
1697 ولو نفق الفرس عند المستعير ضرب له في الغنائم كلها بسهم فرس.
لأنه كان فارسا حين انعقدت له السبب، ثم لم يؤخذ منه بحق حتى نفق في يده، فيكون هو كالمالك في ذلك.
1698 وإن أخذه المشركون من يده فأحرزوه، ثم أخذه المسلمون فردوه عليه، فإنه يعود إلى يده، كما كان. حتى إذا أصابوا غنائم ثم أن يرده على المعير كان له سهم الفرسان في ذلك. وإن رده إلى المعير ثم أصيبت الغنائم بعد ذلك فله سهم راجل، وذلك بمنزلة ما لو لم يأخذه المشركون أصلا.
1699 - ولو كان صاحب الفرس دخل بالفرس أرض الحرب