شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٣٤
لان زوال (1) تمكنه من القتال على الفرس بالغصب بعدما جاوز الدرب كزوال تمكنه بموت الفرس.
والغاصب لا يضرب له إلا بسهم راجل.
لان المالك لما جعل فارسا بهذا الفرس فغيره لا يكون فارسا به أيضا.
ولأنه لو اشترى فرسا في دار الحرب لم يستحق به سهم الفرسان، فإذا غصب فرسا أخرى أن لا يستحق به سهم الفرسان أولى.
1693 - ولو غصب الفرس قبل مجاوزة الدرب ثم أصابوا في دار الحرب غنائم والفرس في يد الغاصب، ثم استحقه المالك، وأصابوا غنائم بعد ذلك بقتال أو بغير قتال، ففي الغنائم الأولى يضرب للغاصب بسهم فارس.
لأنه انفصل إلى دار الحرب فارسا، وقاتل حين أصيب تلك الغنائم وهو فارس، فيستحق سهم الفرسان.
ويضرب فيها لصاحب الفرس بسهم راجل.
لما بينا أنه لا يكون بالفرس الواحد فارسان.
وما أصابوا من الغنائم بعد ما استحق صاحب الفرس فرسه فإنه يضرب لصاحب الفرس فيه بسهم الفارس.
لأنه استرده قبل الوقعة، فهو قياس ما لو استرده قبل أن يلقوا قتالا فيما أصيب بعد ذلك، ويضرب للغاصب فيها بسهم راجل لان صاحب

(1) ق " لأنه زال تمكنه " وفى هامشها " لان زوال تمكنه. نسخة حصيري ".
(٩٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090