لان زوال (1) تمكنه من القتال على الفرس بالغصب بعدما جاوز الدرب كزوال تمكنه بموت الفرس.
والغاصب لا يضرب له إلا بسهم راجل.
لان المالك لما جعل فارسا بهذا الفرس فغيره لا يكون فارسا به أيضا.
ولأنه لو اشترى فرسا في دار الحرب لم يستحق به سهم الفرسان، فإذا غصب فرسا أخرى أن لا يستحق به سهم الفرسان أولى.
1693 - ولو غصب الفرس قبل مجاوزة الدرب ثم أصابوا في دار الحرب غنائم والفرس في يد الغاصب، ثم استحقه المالك، وأصابوا غنائم بعد ذلك بقتال أو بغير قتال، ففي الغنائم الأولى يضرب للغاصب بسهم فارس.
لأنه انفصل إلى دار الحرب فارسا، وقاتل حين أصيب تلك الغنائم وهو فارس، فيستحق سهم الفرسان.
ويضرب فيها لصاحب الفرس بسهم راجل.
لما بينا أنه لا يكون بالفرس الواحد فارسان.
وما أصابوا من الغنائم بعد ما استحق صاحب الفرس فرسه فإنه يضرب لصاحب الفرس فيه بسهم الفارس.
لأنه استرده قبل الوقعة، فهو قياس ما لو استرده قبل أن يلقوا قتالا فيما أصيب بعد ذلك، ويضرب للغاصب فيها بسهم راجل لان صاحب