1642 ولو لحق بدار الحرب مرتدا بعد إصابة الغنيمة ثم رجع مسلما قبل الاحراز أو بعده فليس له من ذلك شئ.
لأنه التحق بحربي الأصل (1)، والحربي إذا أسلم ولحق بالجيش بعد الاحراز أو قبله ولكن لم يلقوا قتالا بعد ذلك، لم يكن له شركة في المصاب، فالمرتد مثله. وكيف يستحق الشركة في غنائم المسلمين وقد صار بحال لو أصيب ماله كان فيئا، ولو أخذ من الغنيمة شيئا فأحرزه ثم أسلم كان له. فعرفنا أنه صار كحربي الأصل.
1643 ولو لم يلتحق بدار الحرب بعد الردة حتى أحرزت الغنائم أو قسمت أو بيعت فنصيبه منها ميراث لورثته.
لان حقه قد تأكد فيها، فهو كسائر أمواله. ولحاقه في هذه الحالة بدار الحرب مرتدا كموته.
1644 - ولو لم يرتد ولكن المشركين أسروه قبل الاحراز ولم يقتلوه فإنه ينبغي للمسلمين أن يعزلوا نصيبه فيما غنموا قبل أن يؤسر.
لان حقه ثبت فيه، وبالأسر لم يخرج من أن يكون أهلا لتقرر حقه بالاحراز.
ولا شئ له فيما غنموا (2) بعد ما أسر.
لان المأسور في يد أهل الحرب لا يكون مع الجيش حقيقة، ولا حكما.
فهو لم يشاركهم في إصابة هذا ولا في إحرازه بالدار.
هامش (1) ق، ه " بالحربي الأصل ". واتفقت ص و ب.
(2) في هامش ق " مما غنموا. نسخة ".
م - 6 السير الكبير