أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين للفرسان وكانت (1) حصونا افتتحوها بالقتال رجالة.
فعرفنا أن المعتبر التزام مؤنة الفرس في دار الحرب لا القتال عليه.
1608 ولو ضن بفرسه فربطه في المعسكر على آرى (2) فقاتل راجلا استحق سهم الفرسان.
فإذا أصيب فرسه في القتال لان يستحق سهم الفرسان كان أولى.
1609 ولو دخل دار الحرب راجلا ثم اشترى فرسا فقاتل فارسا لم يستحق سهم الرجالة.
وفى رواية ابن المبارك رحمه الله يستحق سهم الفرسان.
لأنه التزم مؤنة الفرس في دار الحرب للقتال عليه. ولان مجاوزة الدرب بمنزلة القتال حكما. فإذا كان يستحق به سهم الفرسان فلان يستحق بحقيقة القتال فارسا كان أولى.
ووجه ظاهر الرواية أن انعقاد (ص 295) سبب الاستحقاق يكون مجاوزة الدرب، وقد انعقد له سبب استحقاق سهم الراجل، فلا يتغير بعد ذلك.
وهذا لأنه يشق على الامام مراعاة حال كل واحد من الغزاة في كل وقت، فيجب اعتبار حال مجاوزة الدرب تيسيرا، لان العادة أن عرض الجيش عند ذلك يكون في حال الدخول والخروج. فمن أثبت فارسا في الديوان هامش (1) ق " كان " وفى هامشها " كانت. نسخة ".
(2) ق " أرية ". والآرى المعلف. كما في المغرب. وفى هامش ق " الآرية الأخية. وهي عروة حبل تشد إليها الدابة في محبسها، (فاعول) من تأرى المكان إذا أقام فيه. مغرب ".