1605 ولو واليا جعل لهؤلاء السهم كما للمسلمين نفذ حكمه، حتى لو رفع إلى وال آخر يرى خلافه فعليه أن يمضى ذلك الحكم، وليس له أن يبطله.
لأنه أمضى الحكم في فصل مجتهد به والحكم في المجتهدات نافذ بالاجماع ففي إبطاله مخالفة الاجماع وذلك لا يجوز.
1606 ولا يسهم للأجير الذي يستأجره غاز فيخدمه لأنه أخذ على خروجه مالا فلا يستوجب لهذا الخروج شيئا من الغنيمة.
والأصل فيه ما روى أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه استأجر أجيرا بثلاثة دنانير، فلما طلب سهمه من الغنيمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الدنانير حظك في الدنيا والآخرة.
وعن عكرمة أن أجيرا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة.
فلم يسهم له شيئا. وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يسهم للأجير.
وتأويل هذا أنه إذا قاتل وترك العمل الذي استأجره فإنه لا يستحق الاجر في ذلك الوقت، فيستحق السهم، وإذا لم يفعل ذلك فهو يستحق الاجر فلا يستحق (1) السهم، وحاله كحال التاجر في العسكر: إن قاتل استحق السهم، وإن لم يقاتل لا يستحق السهم. والله أعلم.
هامش (1) في هامش الأصل ".. قراءة عليه حفظه الله تعالى ".
م 5 السير الكبير