شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٩٧
1605 ولو واليا جعل لهؤلاء السهم كما للمسلمين نفذ حكمه، حتى لو رفع إلى وال آخر يرى خلافه فعليه أن يمضى ذلك الحكم، وليس له أن يبطله.
لأنه أمضى الحكم في فصل مجتهد به والحكم في المجتهدات نافذ بالاجماع ففي إبطاله مخالفة الاجماع وذلك لا يجوز.
1606 ولا يسهم للأجير الذي يستأجره غاز فيخدمه لأنه أخذ على خروجه مالا فلا يستوجب لهذا الخروج شيئا من الغنيمة.
والأصل فيه ما روى أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه استأجر أجيرا بثلاثة دنانير، فلما طلب سهمه من الغنيمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الدنانير حظك في الدنيا والآخرة.
وعن عكرمة أن أجيرا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة.
فلم يسهم له شيئا. وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يسهم للأجير.
وتأويل هذا أنه إذا قاتل وترك العمل الذي استأجره فإنه لا يستحق الاجر في ذلك الوقت، فيستحق السهم، وإذا لم يفعل ذلك فهو يستحق الاجر فلا يستحق (1) السهم، وحاله كحال التاجر في العسكر: إن قاتل استحق السهم، وإن لم يقاتل لا يستحق السهم. والله أعلم.
هامش (1) في هامش الأصل ".. قراءة عليه حفظه الله تعالى ".
م 5 السير الكبير
(٨٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090